ورقات فقهية .. الحلقة الثانية إعداد : صالح بن مهدي الدريبي الزهراني بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحلقة الثانية من الفقه: الثامن عشر : المسح على الخفين :والممسوحات أربعة هي : 1 ) الخفين 2 ) عمامة الرجل المحنكة أو ذات الذؤابة 3 ) خمار المرأة المدارة تحت حلقها 4 ) الجبيرة شروط المسح على الخفين : 1 ) كمال الطهارة (أن يلبسه على طهارة) 2 ) في حدث أصغر (أن يمسح عليه عند الوضوء من الحدث الأصغر) 3 ) طاهر (أن يكون الخف طاهراً) 4 ) مباح (أن يكون الخف مباحاً) 5 ) في مدة المسح (أن يكون المسح عليه في مدة المسح المحددة بيوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهم في السفر) 6 ) ساتر للمفروض 7 ) يثبت بنفسه (بحيث لا يكون فضفاضاً فيقع من القدم بسهولة) شروط المسح على العمامة : 1 ) كمال الطهارة 2 ) في حدث أصغر 3 ) طاهر 4 ) مباح 5 ) في مدة المسح 6 ) لرجل 7 ) محنكة أو ذات ذؤابة شروط المسح على الخمار : 1 ) كمال الطهارة 2 ) في حدث أصغر 3 ) طاهر 4 ) مباح 5 ) في مدة المسح 6 )أن يكون لأمرأة 7 ) أن يكون الخمار مدارٌ تحت الحلق متى يجب خلع الخف ونحوه واستئناف الطهارة؟ يجب خلع الخف ونحوه واستئناف الطهارة في الحالات التالية : 1 ) ظهور بعض محل الفرض 2 ) مضي المدة 3 ) الحدث الأكبر التاسع عشر : قاعدة مهمة : - (من تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على اليقين) - (فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما) - يحرم على المحدث: [الصلاة (تشمل الجنازة وسجود التلاوة والشكر) ، الطواف ، مس المصحف] العشرون : نواقض الوضوء وهي : 1 ) الخارج من السبيل 2 ) الخارج النجس من بقية البدن (البول والغائط مطلقاً، وغيرهما النجس الكثير) 3 ) زوال العقل إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم 4 ) مس الفرج 5 ) مس المرأة بشهوة 6 ) غسل الميت 7 ) أكل لحم الجزور 8 ) ما أوجب الغسل موجبات الغسل : 1 ) خروج المني 2 ) الجماع 3 ) الإسلام 4 ) الموت 5 ) الحيض 6 ) النفاس مبطلات التيمم : 1 ) خروج الوقت 2 ) نواقض الوضوء أوالغسل 3 ) وجود الماء أوالقدرة عليه ولو في الصلاة لا بعدها موجبات خلع الخف : 1 ) ظهور بعض محل الفرض 2 ) مضي المدة 3 ) الحدث الأكبر الحادي والعشرون :الحدث الأصغر يمنع مايلي : 1 ) الصلاة. 2 ) الطواف. 3 ) مس المصحف الحدث الأكبر يمنع إضافة لما يمنه الحدث الأصغر مايلي : 4 ) قراءة القرآن. 5 ) اللبث في المسجد بغير وضوء لغير الحائض الثاني والعشرون : تطهير النجاسات وهي : 1 ) نجاسة الكلب والخنزير[سبع غسلات إحداهن بتراب]. 2 ) نجاسة غير الكلب والخنزير وغير التي على الأرض [سبع غسلات فقط]. 3 ) نجاسة على الأرض ولو من كلب أو خنزير ([غسله واحدة تذهب عينها]. 4 ) بول الغلام الذي لم يأكل الطعام [النضح ] الثالث والعشرون : تعداد النجاسات مثل : 1 ) المسكر المائع 2 ) الحيوان غير المأكول وحجمه فوق الهرة 3 ) الدم والقيح والصديد 4 ) الميتة [يعفى في غير مائع ومطعوم على يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وعن أثر الاستجمار بمحله بعد الانقاء] 5 ) البول والغائط [من الإنسان ومن غير المأكول] الرابع والعشرون : يحرم على الحائض : 1 )الصلاة فعلاً ووجوباً 2 )الصوم ويقضى 3 )الطواف 4 )قراءة القرآن 5 ) مس المصحف 6 )اللبث في المسجد 7 )الوطء في الفرج فقط (أي يجوز الإستمتاع بما دون ذلك) 8 )الطلاق 9 )الاعتداد بالأشهر (للمتوفى عنها زوجها)