أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً وبراءة متهم واحد يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال 86، وقررت المحكمة سجن المدانين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين، وتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 22 عاماً. وتفصيلها كالتالي : إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة جرائم التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 47 لعدم كفاية الأدلة . إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. كما تم إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما ، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وكذلك إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وتم إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. أيضا إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما ، وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وتم إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاما منها أربع سنوات استنادا إلى السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. أيضا إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ، وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. كذلك إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .