أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهمًا وبراءة متهم آخر يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال86. وقررت المحكمة سجن المدانين مددًا متفاوتة، ومنعهم من السفر مددًا مماثلة بعد ثبوت تورطهم في عدة جرائم؛ منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنيًّا، والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين. كما أدينوا بتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلا مواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 22 عامًا تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه ال45 والحكم عليه بالسجن 13 عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة جرائم التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه ال46 والحكم عليه بالسجن 16 عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه ال47؛ لعدم كفاية الأدلة. - إدانة المدعى عليه ال48 والحكم عليه بالسجن 17 عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن استنادًا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه ال49 والحكم عليه بالسجن 17 عاما اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .