ترحيب باقتراح عقد قمة أوروبية - أمريكية    فوز «بيتيس».. يسبب ل«ريال مدريد» وجع راس    مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة بالقصيم    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة    الرياض: القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات    Mate XT الهاتف الأول القابل للطي الثلاثي    اطلاق التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك في المسجد الحرام    استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة    سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل قيادات القطاع الشرقي الصحي    "الصناعة" تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير    فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم    القفاز الذهبي للشنقيطي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    أخصائية تغذية تحذّر من تناول المكملات الغذائية في رمضان    حسين الشريف إلى رحمة الله    المرأة السعودية.. شريك أساسي في تحقيق اقتصاد مستدام    النادي السعودي في بيرث يحتفي بيوم التأسيس    مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية    حافلات المدينة تدشن 3 محطات فرعية مجانية    ببداية الفصل الثالث ..1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة    أمير حائل يدشّن مشاركة منطقة حائل في حملة "جود المناطق2"    أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية والعالم    بدلاً من 280 دولاراً.. بنك يودع 81 تريليوناً في حساب عميل !    التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء والوحدة    سبقه بوقاش والسومة.. إيفان توني يدخل التاريخ ب"هاتريك" الهلال    1365 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    برعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنات    في انطلاق الجولة 24 من دوري يلو.. ديربي ساخن في عنيزة.. والفيصلي في ضيافة الطائي    إزالة العقبة الكبرى أمام سلام تركيا واستقرارها    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    ممتاز الطائرة .. الهلال يعزّز صدارته للدوري    الملك: خدمة الحرمين نهج دأب عليه ملوك المملكة منذ توحيدها    رمضان في التاريخ الإسلامي: كيف كان يُحتفل في العصور الوسطى    سلام: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة    الأرز الأبيض.. خطر غير متوقع على صحة أسنانك    صدق أو لا تصدق.. «الفشار» يقلل خطر الإصابة بالسرطان    "المتاحف" تناقش دور المتاحف في التوعية والتنمية    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج الرمضانية" بمنطقة الحرم لعام 1446ه    53 دولة إسلامية في «الإيسيسكو» توافق بالإجماع على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي    تاريخ مجيد    صناعة الخدمة والمسؤولية    الدفاع المدني بالحرمين الشريفين يكثف أعمال الإشراف الوقائي لسلامة ضيوف الرحمن    رسالة للعالم الإسلامي    التعاون يحبط صحوة الفتح ويهزمه بثنائية    "الثقافة" تنظم فعاليات ثقافية في موسم رمضان    لصيام آمن.. إرشادات لمرضى الربو    الأوكرانيون يرفضون الانتخابات في ظل الحرب والضغوط الخارجية    السعودية.. المملكة التي تنبض بالعالمية    بدء استقبال طلبات الاعتكاف بالحرمين الشريفين.. الأربعاء    ثلاثية توني    "جيل الطيبين " ما الذي يغذي المصطلح؟    عملاء المديونيات ضحايا الوعود الزائفة    السعودية تتهيأ لصناعة وتصدير «التاكسي الطائر»    66 % انفراد السعوديات بقرارات الرعاية الصحية    أمير منطقة مكة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.    "البريك":رفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان    









أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً بالإرهاب والقتل تعزيراً لتشادي
نشر في المدينة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيزا على أحدهم ( تشادي الجنسية) وسجن البقية ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد ، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الامر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن ،واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع ، وغير ذلك من تهم , علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم قتل أحد المتهمين تعزيزا وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة تفصيلها كالتالي :
إذ تم إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته .
فيما تم إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 21سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
كذلك إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
وتم إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن 14سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
و إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
كما تم إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 54 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن 27 سنة ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وماعليه من حقوق وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
فيما تم إدانة المدعى عليه 55 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
وإدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
كذلك إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن 16 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
وتم إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدانة المدعى عليه 59 (بنغالي الجنسية )والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق .
وإدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
كذلك إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه .
وإدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تم إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
فيما إدين المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدين المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.