أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً، يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهماً، وحكمت بالقتل تعزيزاً على أحدهم "تشادي الجنسية"، وسجن البقية، ومنعهم من السفر، وإبعاد الأجانب خارج البلاد. وجاء الحكم بعدما ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري، والافتيات على ولي الأمر، والقدح في علماء المملكة، والتخطيط لاستهداف المعاهدين، وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن، وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم "بشقة الخالدية" بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية، وإطلاق النار عليهم؛ ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث، وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أحد المتهمين تعزيراً وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة، تفصيلها كالتالي:
1 / إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته .
2 / إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 21 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 3 / إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 4 / إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة . 5 / إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
6 / إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 7 / إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن 14سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 8 / إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة . 9 / إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 10 / إدانة المدعى عليه 54 "تشادي الجنسية" والحكم عليه بالسجن 27 سنة، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وماعليه من حقوق، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة. 11 / إدانة المدعى عليه 55 "تشادي الجنسية" والحكم عليه بالقتل تعزيراً . 12 / إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات؛ منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 13 / إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن 16 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة . 14 / إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة. 15 / إدانة المدعى عليه 59 "بنغالي الجنسية" والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويُبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق . 16 / إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. 17 / إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك؛ مما درأ الحدَّ عنه . 18 / إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة. 19 / إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. 20 / إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية؛ منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة . 21 / إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. 22 / إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية؛ منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .