وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة الالتزام الكامل وسلامة تطبيق جميع أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتأكيد على ضرورة أن تكون التقديرات «عادلة» لملاك العقارات المنزوعة، وبالأسعار السائدة، وأن يكون التقدير مسببًا. وتضمن التوجيه الكريم الذي تم توجيهه لكافة الوزارات والمصالح الحكومية وجميع الإدارات ضرورة أن يتم تشكيل لجان تقدير نزع الملكيات للمنفعة العامة بشكل نظامي وصحيح، وخاصة فيما يتعلق بصحة تشكيل لجان التقدير والتمثيل فيها وسلامة إجراءاتها والمدد الزمنية التي تضمنها النظام. كما تضمن توجيه المليك أن يكون مندوبو لجان التقدير على مستوى جيد من حيث المركز الوظيفي والخبرات والمؤهلات ويتناسب مع المسؤولية وحجمها، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التقيد التام بأن تكون التقديرات عادلة ووفقًا للأسعار السائدة وأن يتم تسبيب تقدير وتثمين العقار. ومنح التوجيه السامي للجان التقدير الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والموظفين وفقًا لما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت، على أن تضع لجان التقدير في اعتبارها المحافظة على المال العام. كما تضمن تكليف ممثلي الوزارات والجهات المشاركين في لجان الحصر والتقدير لمشروعات الدولة بالرجوع لمراجعهم وأخذ الموافقة رسميًّا على التوقيع على المحاضر بعد مراجعتها وإجازتها من الجهة المختصة بكل وزارة ومصلحة. اختصاصات لجان نزع الملكية تنص المادة الأولى، في الباب الأول من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. وفيما يتعلق بالعقارات المراد اقتطاعها، نصت المادة الثانية على أنه لا يتم التعويض وفقًا لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقًا لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضًا عادلًا عما قد يلحقه من أضرار. قرار الموافقة في المادة الخامسة من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، أكدت الفقرة «أ» على انه يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم، على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتابات العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك. ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشرة يومًا. لجان التعويض وفيما يتعلق بلجان التعويض، قالت المادة السابعة: تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولًا: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم. وهم: مندوب من الجهة صاحبة المشروع، مندوب من وزارة العدل، مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مندوب من وزارة الداخلية، مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ثانيًا: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل - بالإضافة إلى ذلك - توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضوًا في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلًا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيًا أو قيمًا عليه. وعن المدة التي يتم من خلالها التقييم قالت المادة الثامنة: إنه على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.