ألغت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة أمس، قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا والذي صدر نهاية موسم حج العام الفائت، على أن يكون من حق الوزارة تقديم لائحة استئناف في غضون ثلاثين يومًا. وكشف ل(المدينة) علي بن صالح الخليفة وكيل مجموعة المطوفين الذين تقدموا برفع دعوى ضد قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارتهم، أن هذا الحكم بني على عدة قرارات وملاحظات، حيث إن الوزارة عندما أصدرت هذا القرار أكدت فيه أنه للمصلحة العامة، وبعد مناقشة القضية في المحكمة الإدارية ولعدة جلسات، تبين حسب ملاحظاتنا التي أكدناها في تلك الجلسات، أن المصلحة العامة والتي بني عليها القرار ليست صحيحة وإنما على حيثيات معتبرة لدى الوزارة. وقال: إن حل المجلس بهذه الطريقة وبدون إجراء تحقيق قبل صدوره القرار وبحث الأسباب، ومن هذا المنطلق المصلحة العامة التي ارتكز عليها قرار الحل انتفت في هذه المسألة، وكذلك ذكرت وزارة الحج أو ادعت أنه يوجد شبهة جنائية، ولم تثبت هذه الشبهة، وهذا الأمر مختصة بها وزارة الداخلية وليست وزارة الحج. وقال وعلى هذا تمت مرافعتي أنا وزميلي محامي المجموعة الأخرى من المطوفين الذين قدموا شكوى على وزارة الحج، ببيان تناقض قرار وزارة الحج، حيث: إن حل المجلس ليس هدفه حله في ذاته إنما في تبعيات حل المجلس، كتغيير معطيات الطوافة ومكاتبها، وهذا يخالف نظام المجلس حيث: إن هذا المجلس أتى عن طريق الانتخابات، ومن المعروف أن مهنة الطوافة متسلسلة منذ زمن طويل، ولكن وزارة الحج أصدرت هذا القرار المجحف المطعون فيه، لم تصدره وفق دراسة، وإنما وفق معطيات تراه هي». وأشار الخليفة إلى أن المعطيات التي رأتها وزارة الحج تتمثل في وجود شبهة جنائية، وإسكان حجاج من جنسيات مختلفة في إسكان حجاج دول الخليج، وزيادة في أعداد حجاج بعض البعثات، وكل هذه المعطيات لا ترقى الى حل المجلس، وإنما ترقى الى التحقيق ومن ثم التأديب، وهذا الأمر لم يعمل به. وأكد الخليفة أن وزارة الحج وقعت في خطأ قانوني حينما أصدرت قرارها قبل أن تشكل لجنة للتحقيق قبل صدور قرارها، وإنما عمدت الى إجراء تحقيق بعد صدوره وهذا مخالف حيث قدم الأعضاء المطلوب التحقيق معهم اعتذارهم لسببين الأول علمهم بأن ما صدر من توجيه بالتحقيق كان لتلافي ما وقع فيه القرار من عيب بالإجراء والسبب الآخر انتقاء ولاية الوزارة على أشخاصهم كون استدعائهم لم يكن بصفتهم مطوفين وإنما بصفتهم أعضاء بمجلس تم حله ولم تعد لمقام الوزارة أي ولاية عليهم إلا في حال كانت هناك أي تهم جنائية فإن وزارة الحج لا تختص بالتحقيق فيها وإنما عليها إحالته للجهة المختصة للنظر فيه الأمر الذي لم يتم، بل إن الرئيس الحالي كان عضوًا في المجلس المنحل فلو كانت على هذا المجلس ملاحظات إدارية وجنائية فالرئيس المعين يكون شريكًا فيها فكيف تبرئ الوزارة أشخاصًا وتتهم أشخاصًا كانوا يعملون على طاولة واحدة وهم في النهاية شركاء في النجاح والفشل. وفند الخليفة جملة من إدعاءات وزارة الحج حيث أكد أن الوزارة ادعت أن الرئيس المنحل كان يعمل بوظيفة حكومية وقد جانبهم الصواب في هذا الأمر حيث إنه وبعد توليه رئاسة المجلس تقدم الى جهة عمله الحكومية بطلب التقاعد المبكر، بل على العكس إن من عينته الوزارة بوظيفة إدارية يشغل وظيفة إدارية بجهة حكومية ولم يصدر له تصريح من مجلس القوى العاملة حسب النظام وليس لديه مهنة حرة يرخص له من قبل المختص. وأكد الخليفة أن التوجيهات الكريمة وجهت لتحويل المؤسسات التجريبية الى العمل بمنظومة تجارية والمعلوم أن التجاري في هذه الحالة تحت إشراف وزارة الحج بنظام وزارة التجارة لكن الوزارة لم تهتم بهذا الموضوع الذي أساس تطوير مهنة الطوافة ولم تتابع تسجيل مؤسسات الطوافة لدى وزارة التجارة لذلك وجدت معارضة كبيرة من المطوفين لأن رئيس المجلس السابق له نجاحات كبيرة حاولت الوزارة النيل منها. وأكد الخليفة أن قرار الإلغاء يؤكد سلامة التقاضي في المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم في عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ونأمل أن تستجيب وزارة الحج لرغبات المطوفين في ترك حرية من يرغبون إدارتهم في المؤسسة بموجب نظام انتخابي تحت رقابة الوزارة وليس تحت وصايتها. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي (محامي المساهمين): إن الحكم بإلغاء قرار وزير الحج يرسخ ويؤكد إنصاف قضائنا الإداري للحق والعدل وتحقيق لمبدأ العدالة، وذكر أن الحكم صدر من المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة بإلغاء قرار وزير الحج وأنه يعتبر حكمًا إبتدائيًا يحق لوزارة الحج الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها للحكم وإلا أصبح الحكم في مواجهتها نهائيًا واجب النفاذ. وعلق المحامي الدكتور ابراهيم زمزمي على الحكم قائلا: «أرى أن الوزارة لو حاولت ان تعترض على الحكم وتقدم لائحة اعتراضية فإن نسبة نجاحها ضعيفة جدًا، مشيرًا الى ان الحكم اذا اصبح نهائيًا فانه يحق للمتضررين من قرار الوزارة أصليا وتبعيا أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار الوزير. واضاف زمزمي ان صدرو حكم الاستئناف كشف حقيقة التعسف في صدور القرار من قبل الوزارة وكشف ان حل المجلس من قبل الوزارة لم يكن للمصلحة العامة اذ لم يتبين للقضاء ان الحل للمصلحة العامة، مشيرًا الى ان القرار اصبح قرارا اوليا غير مكتسب القطعية الا بعد مرور المدة النظامية لاستلام صورة الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية من قبل الوزارة. وتوقع الدكتور زمزمي ان الوزارة ستعترض لإطالة أمد النزاع مما يفّوت على المجلس القديم الرجوع للادارة خلال موسم حج هذا العام. وقال اعتقد ان الامر قد يجد منحى آخر في حال اذا كان حكم الدائرة مبنيًا على ملاحظات سابقة من الاستئناف تقود الى اصدار قرار الالغاء ومن ثم عودة الحكم للاستئناف بالاعتراض سيزيد من قناعة محكمة الاستئناف في التأييد ولكن الفارق هنا هو الوقت إلا أن صدور هذا الحكم بالالغاء يجعل المجلس الحالي تحت المجهر في قراراته ومسؤولياته. وكانت ظهرت القضية عقب الانتهاء من موسم حج العام الفائت، حينما أصدر وزير الحج قرارًا يقضي بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا مسببًا ذلك بالمصلحة العامة، ما حدا بمجموعة من المساهمين والمطوفين بالمؤسسة تقديم دعوى طلب إلغاء قرار وزير الحج أمام المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة، كونهم فوجئوا بصدور قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد دون أي سبب حقيقي وطلب المدعون في لائحة دعواهم بطلب إلغاء قرار وزير الحج، واستمرت القضية متداولة أمام المحكمة، حتى تم الفصل فيها من قبل المحكمة الادارية بالحكم بإلغاء قرار وزير الحج ومن المتوقع أن تتقدم وزارة الحج باعتراضها على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية. المزيد من الصور :