وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب «عناوين الإقامة أو العمل» الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة. وتتضمن الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنوانًا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنوانًا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. وأعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية AA، مؤكدًا أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجًا للسياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وكان نائب المليك ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليميًا ودوليًا، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات، وشدد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن. كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 127، لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية. وفي الشأن الداخلي، أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية AA، مؤكدًا أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجًا للسياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171 / 72) وتاريخ 26/1/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على « ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب (عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة» ومن بين تلك الترتيبات: أن يكون محل الإقامة العام عنوانًا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنوانًا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنوانًا معتمدًا تترتب عليه جميع الآثار النظامية ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يومًا من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه. وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك. ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172 / 72) وتاريخ 26/1/1434 ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولًا: الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يوم 24 و25/1/1433ه، الموافقين 19 و20/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيًا: الموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/34) وتاريخ 11/6/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 23/12/1399ه، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ 1/7/1434ه، على أن يكون للجهة المختصة (هيئة النقل العام أو وزارة النقل) الحق خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة. إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهيئة الرقابة والتحقيق، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.