مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما أسباب العنف ضد المرأة؟(1)
ثلث نساء العالم يتعرّضن لمختلف أنواع العنف, ويرجع هذا في المقام الأول إلى موروث فكري وثقافي يمتهن المرأة ويحقّر من شأنها ويسلبها أهليتها

يحتفل العالم في 25 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, وهذا يعني أنّ هناك إقرارًا عالميًا بممارسة الرجال عنفًا ضد النساء, فثلث نساء العالم يتعرّضن لمختلف أنواع العنف, ويرجع هذا في المقام الأول إلى موروث فكري وثقافي يمتهن المرأة ويحقّر من شأنها ويسلبها أهليتها, لدى كل الأمم وأصحاب الديانات المختلفة بمن فيهم معتنقو الديانات السماوية, الذين ينسبون هذا العنف إلى أديانهم لتبريره, وإعطائه «القُدسية» بكونه أمراً إلهياً, مع أنّه موروث فكري وثقافي تغلغل في نفوسهم, وأصبح جينًا من جيناتهم, وعند تتبعنا تاريخ المرأة في الأديان السماوية, وفي القوانين الوضعية الحديثة نجدها تكرس العنف ضد المرأة باسم الدين والقانون, والدين يتبرأ ممّا ينسبونه إليه.
فاليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنَّها أغوت آدم، وقد جاء في التوراة :»المرأة أمرّ من الموت، وإنَّ الصالح أمام الله ينجو منها», و كانت بعض الطوائف اليهودية تعتبر البنت في مرتبة الخادم، ولأبيها الحق في بيعها قاصرة، وما كانت ترث إلاَّ إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين, وإلاَّ ما كان يتبرع به لها أبوها في حياته. وإذا آل إليها الميراث لعدم وجود لها أخ ذكر لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها، وتكون ممتلكات الزوجة تحت التصرف الكامل للزوج، ونظراً لما تحتله المرأة اليهودية من مرتبة دنيا في المجتمع، فشهادة الرجل الواحد تعادل شهادة مائة امرأة[ دول ديرانت : قصة الحضارة,11/14]
أمّا المسيحيون فلقد حمّلوها تهمة الخطيئة الأزلية, وأنّ الله حكم بسيادة الرجل عليها, وأوعز رجال الدين المسيحي الأوائل انتشار الفواحش والمنكرات إلى المرأة, وأعلنوا أنَّ المرأة باب الشيطان
وقرر مجمع في روما أنَّ المرأة كائن لا نفس له، وأنَّها لن ترث الحياة الأخروية لهذه العلة، وأنَّها رجس يجب أن لا تأكل اللحم، ولا تضحك بل ولا تتكلم، وعليها أن تمضي أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة، وعلى الرجال أن يمنعوها الكلام, و جعلوا على فمها قفلًا من حديد، هذا غير العقوبات البدنية التي كانت تتعرض لها المرأة باعتبار أنَّها أداة للإغواء يستخدمها الشيطان لإفساد القلوب.
وفي سنة 586م عقد في فرنسا مجمع ماكون لبحث هل المرأة جسم لا روح فيه أم لها روح؟ أتعد إنساناً أم غير إنسان؟ وقبل هذا المجمع طرحت هذه التساؤلات: هل هي أهل لأن تتلقى الدين؟ وهل تصح منها العبادة؟ وهل يتاح لها أن تدخل الجنة, وقرر الجميع: أنَّ المرأة إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل، وخلو روحها من الروح غير الناجية من عذاب جهنَّم ما عدا أم المسيح.
واستمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمانهم لحقوقها طيلة القرون الوسطى، حتى أنّ عهد الفروسية الذي كان يظن فيه أنَّ المرأة احتلت شيئاً من المكانة الاجتماعية، فقد ظلت تعتبر قاصرًا لا حق لها بالتصرف بأموالها دون إذن زوجها!
ولما قامت الثورة الفرنسية «نهاية القرن الثامن عشر»، وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية والمهانة, أعلن نابليون بونابرت في اجتماع مجلس الدولة لتشكيل دستور الثورة وقوانينها الجديدة رأيه في المرأة قائلاً:» إنَّ الطبيعة قد جعلت من نسائنا عبيداً لنا»
وبموجب هذا الإعلان صدر القانون الفرنسي أستاذ القوانين الحديثة ليدفع بالمرأة إلى الهوان في أكثر من موضع فجاءت المادة 213 من القانون الفرنسي لتفرض عليها ما أوضحه الفقه الكنسي، واستقر عليه القضاء من الالتزامات التي تنص على:» ليس للمرأة التصرّف في أي شيء، ولو كان من مالها الذي كانت تملكه قبل الزواج إلاَّ بإذن زوجها, و ليس لها جنسية بعد الزواج إلاَّ جنسية زوجها, وتفقد اسم أسرتها فور الزواج لتحمل اسم زوجها, ونصّت المادة 214 على بيت الطاعة، وإلزام الزوجة بقوة الشرطة العيش في بيت الزوجية الذي يحدده الزوج، وقد طبَّقته بعض البلاد العربية التي أخذت بالقانون الفرنسي، ونسبه الكثير إلى الإسلام، والإسلام منه بريء، فالإسلام لا يجبر المرأة العيش مع زوج تكرهه.
ونصّت المادة 215 من القانون الفرنسي على أنّه ليس للمرأة المتزوجة الحق في إجراء قضائي إلاَّ بإذن زوجها، وتستثني المادة 216 من هذا الإذن أن تكون مطلوبة في أمر من الأمور الجنائية، أو من الشرطة.
وجاءت المادة 1124من القانون نفسه بالنص التالي: «ولا يتمتع بأهلية التعاقد ثلاثة: القاصرون، والمحجور عليهم، والنساء المتزوجات في الحالات التي حددها القانون»
واستمر هذا القانون حتى عام 1928م حيث عدلت بعض نصوصه لصالح المرأة، ولكن لا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة.
ولم يكن هذا مقصوراً على فرنسا وحدها، فكانت الحال أسوأ في بلاد أوربية معروفة بالتدين المسيحي مثل انجلترا، كما يقرر فيلسوفها الكبير «ستيوارت» أنّ ذلك لم يكن مقصوراً على القوانين المكتوبة، وإنَّما كان سارياً في التقاليد والأعراف المستقرة في الشعوب المسيحية إلى القرن الثامن عشر, بل إلى القرن العشرين، وظل القانون الإنجليزي حتى عام 1805م يبيح للرجل بيع زوجه، وحدد ثمن الزوجة بستة بنسات، وحدث أنّ إنجليزياً باع زوجه عام 1931م بخمسمائة جنيه ،ولما كان قانون بيع الزوجات قد الغي فحكم على الزوج بالسجن عشرة أشهر، وفي عام 1961م باع إيطالي زوجه لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع!
للحديث صلة.
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.