إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    طالب بتشديد الرقابة على قطاع المعادن الثمينة.. «الشورى» يدعو «التجارة» لتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون “2-3”

أواصل قراءتي للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون،فتحدثتُ في الحلقة الماضية عن المتناقضات ،وسأتحدث في هذه الحلقة عن:
ثالثاً : الانحياز للرجل ضد المرأة:
1. في تقريره تزويج الصغير والمعتوه والمجنون والسفيه راعى مصلحة الرجل وإشباع رغبته فقط، ولم يراع مصلحة المرأة التي ستتزوج المعتوه والمجنون والسفيه ،ومدى معاناتها من هذا الزواج وحرمانها من كثير من حقوقها، أقربها الإحصان والإحساس بالأمان والمشاركة الوجدانية، والمشاركة في تربية الأولاد، وأنا أسأل الذين وضعوا النظام هل يرضون لبناتهم أزواجا معتوهين ومجانين وسفهاء؟
الفقرة (أ ) من المادة (58) تُعطي للزوج حق إسكان أبويه وأولاده من زوجة سابقة مع زوجته في بيت الزوجية متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، بينما الفقرة (ب)لا تعطي للزوجة حق إسكان معها في بيت الزوجية أبويها ،أو أحدهما ،وإعطاءها حق إسكان أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنًا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه : من يقدر الضرر من بقاء الأولاد في الحالتيْن :الزوجة ، أو الزوج ،أم القاضي ؟ وإن كان القاضي فمن يضمن عدل القاضي في تقرير الضرر ، فقد يقرر الضرر الواقع على الزوج من وجود أولاد زوجته ، ولا يقرر الضرر الواقع على الزوجة من بقاء أبوي الزوج ،أو أولاده في بيت الزوجية؟ وأين يذهب أولاد الزوجة إن تقرر وقوع ضرر على زوج الأم ببقائهم في بيت الزوجية إن كان أبوهم متوفيا ،وأمهم الحاضن الوحيد لهم ؟ ولم يشر النظام أنَّ من حق الزوجة إسكان أبويها ،أو أحدهما وأولادها من غيره في بيت الزوجية ،خاصة إن كانت مالكة للبيت ،أو لها مرتب خاص بها ،أو دخل خاص بها تُنفق منه على أبويْها وأولادها، خاصة وأنّنا في عصر يغلب فيه خروج المرأة للعمل التكسبي.
2. المادة (111) لا تعطي الزوجة حق طلب الطلاق من زوجها المحكوم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنوات إلاَّ بعد مضي سنة من مدة الحكم ،مع أنَّ الإسلام يعطي المرأة حق الطلاق إن غاب عنها زوجها أربعة أشهر ،بدليل أنَّ المادة (109) من هذا النظام أعطت للزوج الغائب المعلوم موطنه ومحل إقامته مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن سنة ليعود لزوجته أو يتم تطليقها منه.
3. ما ورد عن الصغير وأحواله في المواد من (141 145)واضح أنّها قاصرة على الصغير الذكر بإعطائه حق إدارة أمواله ، إن ألمح منه رشداً ،ولكن هذا الحق لا يمنح للأنثى البالغة الرشيدة ؛إذ يشترط عليها الوكيل.
رابعاً : مخالفة نصوص قرآنية وحديثية:
1.إقرار تزويج المعتوه والمجنون مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)،وإن قيل يتأكد من أنَّ الجنون والعته ليس وراثياً ،فهنا أقول من يضمن سلامة التقارير التي تكتب بهذا الشأن ، فقد يكون والد المعتوه والمجنون من ذوي الجاه والمال ،,يستطيع شراء ذمم المختصين الذين يكتبون التقارير.
2.المادة (91) تعطي للزوج حق إرجاع مطلقته ما دامت في العدة دون اشتراط موافقتها على الرجعة ،وهذا مخالف لقوله تعالى ( فإن طلَّقها فَلاَ جُنّاحَ عَليْهُمَا أنْ يَتَراَجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ){ البقرة : 230)
فهذه الآية تبين أنَّ الرجعة تتم بموافقة الزوجين ،فالموافقة على الرجعة من حق المطلقة ،وكل أنظمة الأحوال الشخصية ،والأحكام القضائية سلبتها هذا الحق الذي أعطاها إيَّاه خالقها.
3.لم يُبيِّن النظام في المادة (93) متى تكون المخالعة ،وهو وقوع الضرر على الزوج لطلب الزوجة للطلاق منه مع عدم وجود ما يعيب دينه وخلقه ،وذلك استناداً على حادثة زوجة ثابت بن قيس التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبة الطلاق من زوجها قائلة : ( إنِّي لا أعيب دينه وخلقه ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : أتردين له حديقته ؟ ،فقالت نعم)
4.في الفقرة (أ) من المادة (126) اشترط في الحاضن إذا كانت امرأة:
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ولم يوجد نص من القرآن والسنة ينصان على ذلك ،بل الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة بعد استشهاد أبيها لخالتها في الحضانة وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ،وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها، فالأم أحق بالحضانة إن كانت متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون ،فزوج الأم من المحارم لبناتها ،أمَّا حديث ( أنتِ أحق به ما لم تُنكحي) وهو حديث ضعيف ، وقال عنه ابن حزم هذه صحيفة لا يُحتج بها، ورواية أخرى فيها المثنى بن الصباح ،وهو ضعيف، وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه فهو موقوف ومرسل ،وروي من وجوه أخرى مرسلا في « الموطأ « و « المصنف « لابن أبي شيبة و من وجه آخر موصولاً بإسناد ضعيف منقطع .
5.عدم تناوله حجر وعضل البنات ،فأغفلهما وكأنَّهما غير موجوديْن في المجتمع ،ونجده أشار إلى العضل في المادة (14) دونما توضيح وتفصيل ،وذلك في غيبة الولي ،فجاء هذا النص «إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.»، ولم يبين الحكم في حالة عضل الولي الثاني الذي انتقلت إليه الولاية ، بينما نجده فصَّل في حالة امتناع الولي من تزويج الذكر البالغ من العمر 15 سنة إن طلب الزواج.
للحديث صلة.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.