سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
“العمل" تلزم المدارس الأهلية براتب 5600 ريال للمعلمين والمعلمات رغم الخلاف مع “الصندوق" على البدلات طبّق في “نطاقات" على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى
وافق وزير العمل المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121)، وتاريخ 2/7/1432ه بما لا يقل عن 5000 ريال. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أنه وفقًا لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي، وعليه تقرر ما يلي: أولاً: تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن (5600) ريال، كما جاء بالأمر الملكي الكريم. ثانيًا: يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقًا للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه، أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقًا لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما. ثالثًا: يُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430ه) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى. رابعًا: إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات وفقًا لما جاء في الفقرة ثانيًا تمكن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات. خامسًا: إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسبًا. وأكد المتحدث الرسمي على أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر الكريم، بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهريًّا، موضحًا بأن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية فيجب ألا يقل عمّا ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما. ويأتي هذا القرار بعدما خلصت 4 جهات حكومية ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ولجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية من رصد ومتابعة المدارس الاهلية الممتنعة عن تطبيق قرار رفع الحد الادنى للرواتب الى 5000 ريال بالاضافة الى 600 ريال بدل نقل. وأوضح مالك بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أن توجيه وزارة العمل بالزام المدارس الأهلية بالراتب المذكور أغلق الباب أمام أية إشكاليات، مبينًا أن اللجنة لم ترصد أي مدرسة أهلية غير ملتزمة بالقرار. ولفت إلى أن المشكلة العالقة والوحيدة تتلخص في استمرار امتناع صندوق الموارد البشرية عن الالتزام بحصته في رفع الرواتب، والمقدرة ب 2500 ريال، ملمحًا إلى أن المساعي جارية لحل هذه المشكلة مع الصندوق، مشيرًا أن الراتب ينقسم إلى قسمين 2500 ريال مسؤول عنها الموارد البشرية، و3100 ريال مسؤول عنها المدارس الأهلية. وفيما يخص التأمينات الاجتماعية أوضح أنه يفترض على كل جهة أن تدفع الجزء الخاص بها، بحيث يدفع المعلم 9%، والمدرسة 11%، ولفت إلى استمرار الخلاف مع صندوق الموارد البشرية من ناحية تأمين البدلات الأخرى مثل بدل المواصلات.