أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني أن قرار وزارة العمل بإلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية براتب 5600، يعد إنصافا للمدارس الأهلية التي طبقت القرار منذ إقراره في الشهر التاسع من هذا العام وقامت بإنزال حصتها البالغة 3100 في رواتب المعلمين والمعلمات ولم يتبق سوى حصة صندوق الموارد البشرية البالغة 2500 ريال. وقال الحقباني في تصريح إلى "الوطن" أمس إن صندوق الموارد لم ينزل حصته بسبب ربطه إنزال هذه المبلغ بالتأمينات الاجتماعية التي اشترطت أن يكون الحد الأدنى خمسة آلاف ريال وهو ما يخالف المادة 19 من نظام التأمينات الذي وضع 1500 كحد أدنى للتسجيل فيها. وأعلنت وزارة العمل في بيان أمس عن موافقة وزيرها المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/ 7/ 1432 بما لا يقل عن 5 آلاف ريال. وأكد الحقباني أنه تم عقد عدد من الاجتماعات وبحضور قانونيين مع وزارة العمل، ومن هنا تقدم الحقباني بالشكر للوزير وتغليبه النظام بإلزامه التأمينات على أن يكون الحد الأدنى 1500 وليس 5 آلاف ريال، مبينا أن قرار الوزير ليس لإلزام المدارس بل للإذن للمدارس الممتنعة من الدخول في بوابة صندوق الموارد بالدخول بعد الأخذ بآراء المدارس الأهلية وتخطئة التأمينات الاجتماعية. فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أنه وفقا لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه تقرر إلزام المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال كما جاء بالأمر الملكي الكريم. وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة جدة مالك بن طالب، إن قرار وزير العمل عادل فقيه بالموافقة على الحد الأدنى للتأمين على معلمي المدارس الأهلية جاء لإنهاء الخلاف الذي وقع بين ملاك المدارس والتأمينات الاجتماعية في محاولة لإجبار ملاك المدارس على دفع نسبة الراتب كاملة، بعد مطالبة التأمينات دفع ما قيمته 20% على راتب معلمي المدارس الأهلية، ويدخل نسبتها ضمن من يدفعها صندوق الموارد البشرية. في حين أبانت مالكة إحدى المدارس الأهلية بجدة، مسفرة الغامدي ل"الوطن" أن قرار إلزام المدارس الأهلية من قبل وزارة العمل برفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات لديها إلى 5600 ريال، من القرارات التي ساهمت بدخول المستثمر الأجنبي كشريك مع ملاك المدارس الأهلية، إذ أنهت العديد من المدارس الأهلية في مدينة جدة تعاقدات لإدخال مستثمرين أجانب من دول الخليج وتركيا كشريك مع المالك، للدخول كشراكة بنسبة 80% من توفير السيولة المالية المناسبة لتوفير رواتب المعلمين والمعلمات حسب قرار وزارة العمل، وهذا ما ساهم في الحد من إغلاق عدد من المدارس بمختلف فئاتها لعدم قدرتهم تحمل قيمة الرواتب المضافة والملزمة من وزارة العمل. ووفقا لبيان وزارة العمل فإن الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم يكون وفقا للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقا لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما، وأن يُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/ 10/ 1430) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى. ولفت البيان إلى أنه إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات فإنها تمكن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات. فيما إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسبا. وأكد المتحدث الرسمي على أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر الكريم بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهريا، موضحا أن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية فيجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما.