التزام الاتفاقية بهذا العمر للطفل يشجع على ارتكاب الجرائم والسلوكيات المختلفة بحجة أنه غير مسؤول الاهتمام بالطفولة في الإسلام هي الأصل في منطقاتنا التشريعية و(ما سواها لا يستوجب الأخذ به ألا بما يتفق مع الأصل في هذا التشريع السماوي), فيكفي الأمة الاسلامية أن يوجه الله سبحانه وتعالي الخطاب الكوني لها قائلا جل في علاه: (قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) المائدة 15-16]. وهذا الضوء الرباني لخالق الكون والأعلم بخفايا النفوس عم جميع البشر ولهذا فإن الطفل في الدين الإسلامي يحصل على مميزات لا يحصل عليها أي طفل في ديانة أخرى فقط التطبيق العملي لتشريعات الله سبحانه وتعالي والاستفادة مما في وثائق الأممالمتحدة مثلا من جوانب ايجابية ما يقال إنها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وبدأ العمل بها بتاريخ 20/سبتمبر/1990م، ويتم الآن العودة اليها في مختلف المؤتمرات والملتقيات في مجتمعنا هنا وفي العالم العربي والاسلامي. وكما ذكرت الأستاذة عفاف حسن مختار في نقدها لسلبيات هذه الاتفاقية الذي سأستعرض بعضا منه مع تعليقي علي الاتفاقية في السياق نفسه بين قوسين. ذكرت الأستاذة عفاف أنه ( وفقًا للمادة 29ما يلي: إن الاتفاقية جعلت حقوق أعضاء الأسرة متساوية لجميع الدول التي دخلت في تلك الاتفاقية، وهذا يتعارض مع الدين الإسلامي حيث إن الحقوق فيه تختلف عن أي دين سماوي أو وضعي، فهناك اختلاف بين البشر، والاختلاف يرجع إلى الاختلاف الجذري في العقيدة الخاصة التي عنها يصدر كل صاحب فكر فكره من حيث إيمانه بالله - تعالى -، وتفصيلات هذا الإيمان، وانعكاساته على فهم الكون والحياة والموت، فمن يصدر في عقيدته عن نص يؤمن بصدوره عن الله - تعالى -، غير الذي لا يؤمن بإله أصلًا، أو يؤمن بإله هو من حيث الذات والصفات غير الله - تعالى - الذي يؤمن به الأول كما أن الاتفاقية تقر بأن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. (وهذا الأمر خطير وللأسف يستخدم من عدد من المؤسسات التي تعني بالطفل في مجتمعنا هنا ونحن دستورنا القرآن الكريم) فهذا الأمر لا يقره الدين الإسلامي فالإنسان البالغ يكون راشدًا بسن البلوغ فهو مسؤول عن أعماله أن خيرًا فخيرًا، وإن شرًا فشرًا، فالتزام الاتفاقية بهذا العمر للطفل يشجع على ارتكاب الجرائم والسلوكيات المختلفة بحجة أنه غير مسؤول مما يؤدي إلى فساد المجتمع والأمة، والله لا يحب الفساد ومن المستغرب أن المادة (5) من الاتفاقية تنص على أن تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق الوالدين حسبما ينص عليه العرف المحلي!! (بينما هي تقرر مخالفات شرعية اذا ما حوكمت وفق التشريع الرباني فكيف تهتم بالأعراف المحلية؟) كما أن العرف المحلي الذي تراه الاتفاقية هل هو يتلاءم مع جميع الشعوب والأوطان، فلكل شعب أعرافه وعاداته وتقاليده ومبادئه، فكيف يعقل أن تفرض الاتفاقية عرفًا واحدًا يتواكب ويتلاءم مع جميع البلدان والدول والشعوب. تنص المادة (7) بتسجيل الطفل بعد ولادته، ويكون له الحق في اختيار اسم والحق في اكتساب جنسيته. هذه المادة تشجع الوالدين على عدم الاكتراث بالأطفال حيث إن الاتفاقية تسهل له التسجيل واختيار الاسم والجنسية مع تمكينه من معرفة والديه، أليس هذا الأمر يعتبر جرمًا في حق الطفل حيث إن الوالدين لا يلتزمان بأي واجب من واجبات الطفولة والرعاية، فالمهم عندهما إشباع الغريزة، ومن ثم إلقاء الطفل في المحاضن القابلة لاتفاقية الطفل ولا شأن لهما به بعد ذلك. ( كما انهم افردوا له حق حرية اختيار النسب لمن يشاء من أحد والديه للأم مثلا بدلا من الأب وفي شريعتنا أن النسب للوالد فقط الشرعي). ** من ايجابيات الاتفاقية أنها تقر بأن الطفل لكي تترعرع شخصيته ترعرعًا كاملًا ومتناسقًا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية، وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم. ولكن لنحتكم الى الدين الإسلامي الذي هو دين المحبة والتفاهم والسعادة، ولكن السعادة ومعاييرها تختلف في الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية، فالطفل في القوانين الوضعية يمارس بعض العادات التي يشعر بأنها من أسباب السعادة كصداقة الفتيات ومعاشرتهن، والخروج معهن وقضاء الاجازات سويًا بدون أي قيود وبدون زواج شرعي، وكمحبة وتربية الكلاب والتعايش معها في المنازل والبيوت، وكلعب القمار، وشرب أنواع معينة من الخمور وغير ذلك من الأمور التي يشعر بها الطفل الغربي - خصوصا وقد تم تحديد عمره بالثامنة عشرة!- أنها من أسباب السعادة، أما الطفل في الشريعة الإسلامية فلا يمارس إطلاقًا تلك الوسائل المحرمة في عقيدته، فلذا فإن معايير السعادة والتفاهم والمحبة في الأسرة الغربية تختلف عن معايير السعادة والتفاهم والمحبة في الدين الإسلامي. يتبع أكاديمية وكاتبة Nora23ster@gmail. com