السؤال: لي زوجة ولي منها أولاد ولكنها للأسف لا تؤدي الصلاة، وقد طلبت منها ذلك مرارًا ونصحتها ولكنها لا تُطيع وتصرُّ على ترك الصلاة فهل أستمر في حياتي معها أم أفارقها؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، قال صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [رواه الإمام أحمد في »مسنده» (5/346)، ورواه الترمذي في »سننه» (7/283)، ورواه النسائي في »سننه» (1/231، 232)، ورواه ابن ماجه في »سننه» (1/342)، كلهم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه]، وقال: (بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة) [رواه مسلم في »صحيحه» (1/88) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه] والأحاديث في هذا كثيرة، والصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها متعمدًا فإنه كفر بذلك سواء تركها جاحدًا لوجوبها أو تركها تكاسلاً على الصحيح من قول العلماء، فالذي يترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذه المرأة التي يسأل عنها السائل تركت الصلاة، وقد نصحها مرارًا، واستمرت على ترك الصلاة هذه تعتبر كافرة لا يجوز بقاء المسلم زوجًا لها قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة: آية 221] وقال تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [سورة الممتحنة: آية 10]، وهذه كافرة يتعين عليك تركها، ويعوضك الله خيرًا منها من المسلمات الصالحات إن شاء الله تعالى. وإن تابت، وحافظت على الصلاة، فجدد العقد عليها إن كنت تريدها.