اشتكت الادارية (ن. ف) إحدى منسوبات إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان من رفع اسمها ضمن الأسماء التي عليها «ملاحظات» بحجة وجود اختلاف بين تاريخ القرار والمباشرة، وقالت كيف: «يتم وضع اسمي معهم وانا مباشرتي كانت قبل تاريخ 27/3/1432ه». وقالت في شكواها التي حصلت «المدينة» على نسخة منها: «أعمل إدارية على الأجر اليومي بموجب القرار الإداري رقم 7611293 وتاريخ 19/3/1432ه وباشرت العمل بإدارة الاشراف الطبي بتاريخ 26/3/1432ه بموجب خطاب المباشرة رقم 675/9 في 26/3/1432ه وصدر الامر الملكي الكريم رقم 1895/ م ب وتاريخ 23/3/1432ه بتثبيت العاملين على بند الاجور والأجر اليومي وصدر خطاب مدير عام الشؤون الادارية والمالية برقم 32725360 وتاريخ 11/6/1432ه برفع بيانات المثبتين لمن تم تعينهم او التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432ه وتم رفع مسوغات تعييني من قبل الادارة الى مقام الوزارة وصدر قرار تعيين من قبل الوزارة بالقرار رقم 331474791 وتاريخ 19/8/1433ه على المرتبة السادسة ورقم وظيفتي 34618 بمسمى مسجل معلومات». واضافت: «صدر لي قرار مباشرة بعد التثبيت من قبل الإدارة بالقرار رقم 331542689 وتاريخ 16/9/1433ه إلا انه لم يتم تعديل راتبي بمن ثبتوا وصرفت رواتبهم وبالاستفسار عن ذلك تبين أنه تم رفع اسمي في بيان بموجب خطاب صادر من شؤون الموظفين برقم 331526129 وتاريخ 9/9/1433ه وموجه إلى مدير عام الشؤون الادارية والمالية مفاده أنه تم ملاحظة تباين في تاريخ القرار والمباشرة ويطلب فيه توجيهه». وتساءلت الإدارية (ن. ف):» افيدكم كيف يتم رفع اسمي للوزارة وانا باشرت قبل تاريخ 27/3/1432ه وهو آخر يوم للتثبيت وذلك بحسب ما ارفقته لكم وإذا كان هناك من دوام بعد تاريخ التثبيت 27/3/1432ه فما ذنبي برفع اسمي معهم». وطالبت بمحاسبة من قام برفع اسمها في البيان ومن قام بعدم تعديل راتبها على المرتبة السادسة والذي تسبب في اضرار مادية ومعنوية لها والقيام برفع مسير انفرادي باستحقاقاتها المادية على المرتبة السادسة لمدير عام الشؤون المالية وذلك بناء على توجيهات الوزارة. «المدينة» تواصلت مع المحامي اسحاق بن علي الجيزاني الذي افاد أن القرار المتعلق برفع اسم المذكورة معيب من حيث السبب الذي استند إليه مصدر القرار إذ ليس هناك نص نظامي يؤيده فالفرق بين تاريخ قرار التثبيت والمباشرة لم يتجاوز الخمسة عشرة يوما المذكورة بالمادة (8) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أن: «الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن». واضاف: «وبناء على ما تقدم فعليها أن تتظلم من هذا القرار لدى الجهة الادارية التي اصدرته فإذا كانت قد تظلمت أو ورفض تظلمها أو مضى على تاريخ تقديمه ستون يومًا فإنه يجب عليها أن ترفع تظلمها للمحكمة الادارية (ديوان المظالم سابقا) خلال 90 يومًا من تاريخ الرفض او من اليوم التالي لانتهاء مدة ستين يوما على تاريخ تقديم تظلمها لجهة الادارة، وعليه إذا حكمت المحكمة الادارية ببطلان القرار المذكور فإن المتضررة من هذا القرار ستحصل على كل مستحقاتها المادية والوظيفية وبأثر رجعي أي من تاريخ صدور قرار التثبيت وحتى تنفيذ الحكم. وكان مدير عام التربية والتعليم بمنطقة جازان المكلف غازي بن علي السهلي قد رفع خطابا الى مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة التربية والتعليم (حصلت «المدينة» على نسخة منه) يفيد بأن هناك تباينًا لعدد من المثبتين عددهم (34) بينهم ابناء لمسؤولين بالتعليم.