حذرت وزارة الخدمة المدنية مديري الإدارات الحكومية من مغبة التلاعب في "تظلمات التثبيت"، وذلك قبل يوم واحد من شروعها في تلقي تظلمات المثبتين على المستويات التي تم تثبيتهم عليها. وشددت في خطاب عممته على كل الجهات، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، على أن المسؤولية ستطال المدير المباشر للموظف المراد تثبيته، وأنها لن تتردد بالمساءلة القانونية لكل من يسعى للتلاعب في مسوغات التظلم على التثبيت، والرفع بالتجاوزات للجهات الرقابية، داعية الجهات الحكومية إلى "توثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعلا، والتأكد من أن المستندات المطلوب إضافتها لا تتناقض مع ما سبق إرفاقه بمسوغات تثبيته الأولى، وأن طلب التعديل تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت. ------------------------------------------------------------------------ فيما يبدأ غداً استقبال طلبات المتظلمين وطالبي التعديل لرواتبهم أو درجاتهم الوظيفية من المشمولين بالتثبيت على وظائف رسمية، حذرت وزارة الخدمة المدنية المديرين المباشرين للمتظلمين من أي مخالفة للأنظمة بشأن بيانات المراد تثبيتهم، ولوحت بالرفع للجهات الرقابية بحق المخالفين ومساءلتهم قانونيا في حال رصد أي تلاعب بالمسوغات، مشيرة إلى أن الطلبات ستقوم عليها لجنة مخصصة تحت أيدي متخصصين ذوي مهنية عالية لتوثيق حالات التظلم بعد حصرها. وأوضح خطاب لوزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله البراك - اطلعت "الوطن" عليه - وتسلمته الوزارات الأسبوع الماضي أن الوزارة تسعى إلى تصحيح الأوضاع الوظيفية للمشمولين عبر دراسة طلبات إعادة التقييم، والنظر في حالات وجود خطأ أو تعديل أو إضافة بعد إعلان محاضر التثبيت الأشهر الماضية، وذلك من خلال حصر تلك الحالات عن طريق جهاتهم والرفع بها عبر برنامج إلكتروني وتستمر لمدة شهر، فيما يعمل برنامج آخر لإصدار قرارات التثبيت من خلال تسجيل الوقوعات الوظيفية وإرفاق صور قرار التثبيت ونموذج التوظيف والفحص الطبي بالماسح الضوئي، نظراً للأعداد الكبيرة المتوقع صدور قرارات تثبيتهم. وتضمن الخطاب تلويحاً بالرفع للجهات الرقابية بحق كل من يخالف ذلك بدءاً بالمدير المباشر للمراد تثبيته في حال المخالفة للأنظمة، لافتاً إلى أن الطلبات ستقوم عليها لجنة مخصصة وتحت أيدي متخصصين ذوي مهنية عالية لتوثيق تلك الطلبات والحالات بعد حصرها من قبل الوزارات المعنية للمتظلمين، مشيراً إلى أنها تسعى إلى تصحيح الأوضاع الوظيفية للمشمولين بالتثبيت من خلال دراسة طلبات إعادة التقييم، حيث يبدأ التسجيل إلكترونيا غداً ويستمر لمدة شهر. وحول توفير الوظائف لمن سيتم الموافقة على تعديل أوضاعهم، أوضح الخطاب أن ذلك يتم عن طريق الوظائف الشاغرة لدى الجهة سواء عن طريق التحوير أو التخفيض لمن اعتمدت لهم وظائف من وزارة المالية ونقلت للوزارة الحكومية، لافتاً إلى أنه لا أثر رجعي لمن يتم تسوية وضعهم الوظيفي استناداً على المادة "15" من لائحة التعيين في الوظائف العامة، التي تنص على تسوية الوضع من تاريخ المباشرة للموظف لكونه " متعين جديد". وتضمن خطاب وزير الخدمة المدنية رقم 24821 في 18/5/1433 الموجه إلى إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات وأقسام الوزارة أن لجنة تثبيت البنود المشكلة بناء على الأمر السامي الكريم رقم 1895/م ب وتاريخ 23/3/1433 انتهت من دراسة طلبات التثبيت المسجلة بالبرنامج الآلي، وذلك فيما يتعلق بتقييمهم وتحديد المراتب والمستويات ومسميات الوظائف المناسبة لهم، مشيراً إلى أن لجنة التثبيت تسلمت من بعض الجهات الحكومية طلبات إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، بالإضافة لما يرد من تظلمات من المشمولين بالتثبيت من نقص أو عدم صحة البيانات الواردة من جهاتهم، على الرغم من أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات المرفقة وصحتها على أن تكون موقعة من المراد تثبيته نفسه ومن مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة. وتضمنت الآلية وجوب إصدار الجهة المعنية قرار تثبيت المراد إعادة تقييمهم وفق ما أوصت به اللجنة وتمكينهم من المباشرة، وعدم تأخير مباشرتهم إلى ما بعد دراسة طلب إعادة تقييمهم وفي حال أعيد تقييمهم لمستوى وظيفي أعلى يتم تصحيح أوضاعهم الوظيفية لاحقاً، وأنه قد ينتج عن إعادة التقييم رفع أو تخفيض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيتهم وقد لا تتأثر مراتبهم أو مستوياتهم وفق ما يستحقون نظاماً مما يستوجب إحاطة طالبي إعادة التقييم بذلك، حيث ستعتمد نتيجة إعادة التقييم الأخيرة وستلغى توصية اللجنة السابقة. من ضوابط وقوعات التثبيت • إرفاق المسوغات التي تدعم طلب إعادة التقييم. • عدم إرفاق مسوغات سبق إرفاقها ضمن طلب التثبيت السابق. • دراسة طلبات إعادة التقييم من خلال مختصين ذوي مهنية عالية. • عدم قبول أي طلبات بعد التاريخ المحدد، حرصاً على استقرار القرارات الإدارية. • وجوب إصدار الجهة المعنية قرار تثبيت المراد إعادة تقييمهم وفق ما أوصت به اللجنة. • ينتج عن إعادة التقييم رفع أو تخفيض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيتهم.