أصدر وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله بن عبدالرحمن الحصين قرارا يتضمن، مايلي :أولا: على أي مستهلك للكهرباء مصنف ضمن فئة الاستهلاك الصناعي،او الحكومي،أو التجاري مرتبط بمنظومة نقل أو توزيع الكهرباء يزيد حمله التعاقدي عن واحد ميجا فولت أمبير الالتزام بحد أدنى لمعامل القدرة الكهربائية بمقدار(85،.)وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ثانيا: تطبق تعريفة استهلاك للطاقة غير الفاعلة بمقدار 5 هللات لكل(ك.فار.س) من استهلاك الطاقة الفاعلة (مكافئ لمعامل قدرة كهربائية أقل من 85،.) ثالثا: يسري تطبيق الفقرة ثانيا أعلاه على جميع المستهلكين المشار إليهم في الفقرة أولا أعلاه، بعد مضي 18شهرا من تاريخ القرار. رابعا:بأي حال من الأحوال لا تسري أحكام الفقرة ثانيا أعلاه على أي مستهلك إلا بعد إصدار 6 فواتير تجريبية له تبين تكاليف استهلاك الطاقة غير الفاعلة. خامسا: يكون الحد الأدنى المسموح به لمعامل القدرة الكهربائية(90،.) بعد خمس سنوات هجرية من تاريخ القرار الحالي،و(95،.) بعد عشر سنوات هجرية من تاريخ القرار.