أيّدت أحكام ديوان المظالم الغرامات التي أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم اختصاصها على نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والمعروف بالتايم شير (Timeshare) والبالغة قيمتها 250 ألف ريال، ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) لعام 1427ه، وإحالتها للجنة التحقيق. وأوضح مدير عام الادارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل بأنه ووفقًا للمادة الحادية عشرة من النظام يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال كل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة، أو بهما مع ًا كل مَن أعلن، أو سوّق للنشاط مخالفًا شروط الإعلان أو التسويق للنشاط المنصوص عليها نظامًا. وأوضح أن ديوان الظالم نظر عددًا من التظلمات ممن صدرت ضدهم قرارات بالعقوبة، انتهت برفض تلك التظلمات، وصدرت أحكام نهائية بذلك تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات. وأكد الفاضل أن الهيئة تعمل بكامل إمكانياتها على تحقيق هدف النظام المتمثل في تنظيم النشاط وحماية الحقوق وفقًا للأحكام الواردة فيه، وخصوصًا حماية المستفيد أو ما يعرف بالمستهلك الذي صدر النظام في الأساس من أجل حمايته. وحث الراغبين في الاستفادة من المشاركة بالوقت على ضرورة الاطلاع على نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية المتوفرين على موقع الهيئة الالكتروني، وعدم التعامل مع غير المرخصين من قبل الهيئة لهذا النشاط، والقراءة الجيدة والمتفحصة لعقود المشاركة بالوقت ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل توقيع العقود.