من مقوّمات الثقافة العامة الإلمامُ بأصول المعارف ومبادئ العلوم، ويكثر الاطلاع أو يقل بحسب صلة المرء بهذه المعرفة في حياته، فكان الفقه من أولى ما يلم به ويقرأ فيه، إذ به عماد دينه وعبادته ومعاملاته وعلاقاته، إضافة إلى ما تهبه القراءة في هذا العلم من معرفة شاملة بمقاصد الشريعة وغاياتها، وعرض لما كانت عليه حياة الأمة الاجتماعية في مختلف حقباتها. لكن القراءة في علم الفقه - كعلم شرعي - تخضع لضوابط من شأنها توجيه القراءة لمسارٍ صحيحٍ عادلٍ؛ يعطي هذا العلم الزاخر حقَّه من التقدير والفهم، والانتفاع والاعتذار. فأول هذه الضوابط الإيمان بالحاكمية المطلقة في الشريعة للنص، وأن الدين الذي تعبده الله تعالى بالإيمان به والدعوة إليه وإقامة أحكامه هو ما جاء في النصوص الشاملة العامة لكل زمان ومكان، فإذا تعارض قول تفصيلي تفريعي لأحد الفقهاء، مع نص عام شامل، أو مقصد صحيح صريح، فإن الواجب تقديم النص من غير أن توجد في النفس غضاضة في ذلك، خاصة إذا فهمت الظروف المختلفة التي تأثر بها تدوين هذا القول الفقهي. ومما يجدر أن تضبط به قراءة الفقه كذلك؛ القراءة بروح العدل وعين الإنصاف، والتعامل مع الفقه في مجمله بالاحترام والتقدير، والإيمان بأن السلف قد استنبطوا ودونوا الأحكام الفقهية على وجه موافق في كثير من المواضع، فمنهم كان (خير القرون)، و(خير السلف) المشهود لهم بالعلم والفهم؛ والتقوى والورع، وإن القارئ المنصف إذا نظر في التراث الفقهي؛ لم يسع إلى تهميش وتغييب أكثر من أربعة عشر قرناً من الجهد الفقهي الزاخر في فهم النصوص وتفريع الأصول وتأصيل الفروع. يضاف إلى ذلك؛ استيعاب الظروف المختلفة السياسية والتاريخية والاجتماعية، وما يغلب على العصر الذي دُوِّنت فيه مدونات الفقه من الأعراف والعادات، فبذلك يستطيع القارئ أن يعي التفصيلات والتفريعات في الأبواب المختلفة، ويعرف سبب بروز بعض التفصيلات مقابل غياب التفصيل في أحكام أخرى، ويعتذر عندئذ لأصحاب التراث الفقهي في أي قصور يراه بمنظار العصر الحاضر. مع الإشارة إلى دور هذا الضابط في تجريد الأحكام المتعلقة بالمرأة والأسرة من كل ما يشوبها من بعض الآراء الشخصية والتفريعات الجانبية، التي هي مجرد انعكاس لحال المرأة ومكانتها في ذلك العصر. كما أن معرفة الإطار التأليفي العام الذي دون فيه الكتاب الفقهي من الضوابط الفقهية الفنّية في فهم هذا العلم بتراكمه المعرفي، وذلك بمعرفة ما يلي: - مذهب التأليف، في أي من المذاهب الأربعة أو خارجها، مع فهم الأصول الفقهية العامة لكل مذهب، لمعرفة أصل التفريع والتعامل مع الأدلة في الاعتبار والدلالة والترجيح، وبناء الفروع بعضها على بعض. - زمن التأليف وسيرة المؤلِّف، هل هو من المتقدمين أم من المتأخرين، ودور التعصب المذهبي في التأثير على بعض المتأخرين. - نوع التأليف، هل هو متن أم شرح أم اختصار أم منظومة، والرجوع للتسلسل والتفريع الشجري التأليفي في ذلك، ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب المتخصصة في التعريف بالمذاهب وتقديم نبذة ببليوجرافية (ورقية) عن الكتب في شتى المذاهب. - توثيق المعلومة، فعند ذكر أحد الفقهاء لشيء منقول من حديث أو أثر أو قول لسلف له، ينبغي على القارئ أن يتوثق منه، ليعرف مدى الاستفادة من الحكم الذي فيه. ومما يضبط به النظر في الفقه كذلك؛ توجيه الفروع وفهم سياقاتها، وأكثر ما يكون في القراءة التفصيلية للتراث الفقهي، فربما وقع في نفس القارئ العجب من بعض التفصيلات، لكن توجيه الفروع في سياق الغاية منها؛ يبين أنها لا تعطي (أنموذجاً) لما تكون عليه حياة المسلم في كل شؤونه في العبادات والمعاملات، وإنما هي تضع الضوابط الحاكمة عند الاختلاف، والأطر العامة عند التنازع، بذكر الحد الأدنى من الواجبات والحقوق سواء في العبادات والمعاملات، وإلا فالأصل أن المسلم يجتهد في العبادات وفق وسعه وهمته، ويبذل في المعاملات طاقته في حسن التعامل وسمو الأخلاق ومعروف العشرة.