لفقه الشريعة الإسلامية رافدان رئيسان؛ هما: الوحي المعصوم بنبعيه: الكتاب العزيز والسنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام ثم الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. ولقد ارتوت من هذين الرافدين جنان وارفة من العلوم والمعارف، غذت بدورها الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية كلها، كما يشهد بذلك المنصفون من دارسي الحضارة. ورافد الوحي المعصوم بنبعيه هو الذي وضع ورسخ كل مبادئ الشريعة وقيمها الأساسية في عمومها: عقيدة وعبادات ومعاملات. ولكن الحياة المتجددة لن يزال لها في كل زمان شؤون وفي كل مكان قضايا وإشكاليات خاصة، مما لم يرد النص عليه في الكتاب الحكيم أو السنة المشرفة، وهنا يبرز ويتصدى لهذه الشؤون وتلك القضايا والإشكاليات الرافد الثاني للفقه الإسلامي، وهو الاجتهاد بضوابطه الشرعية ومناهجه السوية التي يحيط بها الفهم السليم العميق للرافد الأول. وعلى هذا يمكن القول إن هذا الرافد الثاني الاجتهاد هو الباب الأرحب للدخول إلى الحياة الإنسانية وقضاياها الدائبة التجدد، سعيا إلى ضبطها بضوابط الفقه الإسلامي الرشيد وإنزال حكم الشريعة على أحداثها وحوادثها المطردة اللامتناهية. ولقد أبدع الفقه الإسلامي في باب الاجتهاد وعلى مر تاريخه جملة من القواعد والأسس التي يمكن بها للعقل المجتهد الذي استوفى شرائط الاجتهاد درس الظاهرة والحادثة الإنسانية وإسباغ حكم الشرع عليها، مثل: القياس والاستحسان والاستصحاب....إلخ، ومن أجل وأجلى هذه القواعد: قاعدة اعتبار المآلات، والتي هي موضوع مقالنا، والتي تعني أول ما تعني النظر إلى الأفعال باعتبار ما تؤول إليه عواقب وغايات هذه الأفعال، وذلك لإسباغ الحكم الشرعي الصحيح عليها. وإن لقاعدة اعتبار المآلات هذه القيمة الجليلة في مجال الاجتهاد لأنها المعبرة أوضح وأفصح تعبير عن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ولأن فيها كفالة تحقيق المصالح والغايات التي قصدت إليها هذه الشريعة الغراء. والمتأمل لتراث الفقه الإسلامي، والناظر إلى تيار الاجتهاد الزاخر في هذا الفقه الشامخ يتبين له أن الاجتهاد في الفقه الإسلامي إنما كان يسمق إلى ذرى تألقه وفيوضاته على الحياة في العصور التي كان المجتهدون فيها يعمدون ويركنون إلى قاعدة اعتبار المآلات في اجتهاداتهم وفتاواهم وقضائهم، فيتألق ويفيض نهر الفقه الإسلامي نورا وبصيرة تستبين كنه المشكلات وتحل قضاياها. وعلى العكس من ذلك؛ ففي العصور التي كان المجتهدون يتخلون فيها عن قاعدة اعتبار المآلات فقد كان صرح الفقه الإسلامي تعتوره نوبات من هزال البنيان وخفوت الوهج وتضاؤل الأثر والفاعلية في مجريات الحياة. وبرغم ما تمثله قاعدة اعتبار المآلات من قيمة في باب الاجتهاد، والذي هو بدوره يمثل عمادا ثانيا للفقه الإسلامي؛ إلا أنها هذه القاعدة لم يوضع لها تعريف اصطلاحي من قبل الفقهاء على اختلاف المذاهب الفقهية. ولكن من الممكن استخلاص تعريف لها يوجز في أنه: «الحكم على الأفعال كمقدمات بالنظر إلى عواقبها وما تؤول إليه كنتائج؛ لإنزال الحكم الشرعي عليها بالمنع أو التجويز، وفقا لمصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ، أو بالموازنة بينهما». ولتفصيل ما يعنيه ذلك التعريف؛ فإن المجتهد وهو بصدد اجتهاده في مسألة ما بحثا عن الحكم الشرعي فيها تجويزا لفعل معين أو منعا منه، فإنه لا يقصر نظره إلى الفعل في ذاته وبمعزل عن الظروف والملابسات المحيطة بالفعل، ولا عن المآلات التي يؤول إليها الفعل .. فهو إذن يستحضر في ذهنه مآل الفعل قبل أن يفعل ليحكم عليه ويفتى فيه. وعلى هذا فإن المجتهد يبيح الفعل لا لذاته، بل لما في مآلاته من المصلحة، ولو كان الفعل من حيث الأصل ممنوعا شرعا لمفسدة فيه، ويمنعه لما في مآلاته من المفسدة ولو كان الفعل في أصله مباحا شرعا لمصلحة فيه، وذلك بعد أن يجري بعقله موازنة بين المصلحة والمفسدة وفقا لضوابط الشرع. * القاضي في المحكمة الإدارية في جدة