وجهت هيئة الهلال الأحمر السعودي تعميما لجميع إدارات الهيئة في مناطق المملكة أوضحت فيه آلية صرف الانتدابات للفرق الإسعافية، بناء على توجيهات سمو رئيس الهيئة المتضمن تطبيق المادة رقم (22) من نظام الخدمة المدنية وتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (36/45) في 28/7/1406ه حول تحديد المسافات التي يستحق عليها الموظف بدل انتداب وفق الضوابط التالية: تحديد المسافات بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتم تحريك الفرق الإسعافية بناءً على البلاغ الذي يرد غرفة العمليات وحسب البرتوكول الطبي وسيتحمل كل مدير عام منطقة كافة المسؤوليات المترتبة على أي انتداب غير نظامي، وعلى كل مدير عام منطقة رفع تقرير شهري عن الانتدابات التي تمت للإدارة العامة للخدمات الإسعافية لمتابعة تنفيذ الضوابط. وأشارت إلى أن المسافات التي يستحق المسعف فيها الانتداب هي 75 كلم على الطرق المسفلتة، 40 كلم على الطرق غير المسفلتة، 15كلم في الأماكن التي لا تصلها السيارات.