أوقف ديوان المظالم بالرياض أمس القرار القضائي، والحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها. وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي في بيان بثه أمس بأن الحكم يعتبر من الأحكام النافذة، وغير قابلة للطعن والتدقيق ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع، معتبرًا قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين». وأشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة. ويرى العلكمي بأن حجم الأضرار الجسمية التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل. وتابع بأن قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسه عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها أسهمًا ووقف التسهيلات المصرفية لها وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فورًا، مضيفًا بأن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد أن يكون مصيرها لولا صدور إيقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين. ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سوف يطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم، وأكد أنه سوف يرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنيه له. وذكرالعلكمي بأنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم بمشيئة الله. وأضاف العلكمي أن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة قد صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استنادًا للمادة 174/6 من نظام المرافعات والتي تنص على أنه «يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض». ويُذكر أن عدد المساهمين في قضية الجمعه نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال بدأت قضيتهم عام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات.