أوقف ديوان المظالم أمس الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها. وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي، بأن الحكم يعتبر من الاحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الاحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع. معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين». وأشار العلكمي إلى أن الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، مستندا في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة، والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة، حتى يتسنى للدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة. واضاف بأن حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل. وأن قرار الحراسة القضائية الذي اوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، حيث تتضمن قابلية الالغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة، التي يملك فيها اسهما، ووقف التسهيلات المصرفية لها، وربما ادى الى طلب المصارف سداد ديونها فورا. مؤكدا بأن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس، كاد أن يكون مصيرها، لولا صدور ايقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين. ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سوف يطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم، والذي اتهمه بالتسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها، بافتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية، بالاضاف للمحامين الذين رقصوا على جراح المساهمين وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية واثاروا مالايمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق. وقال بأنه سوف يرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية . وذكر العلكمي بأنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم بمشيئة الله . وأضاف بأن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة قد صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف، يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه، ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل وقيدت لدى فرع الديوان بالدمام، استناداً للمادة 174/6 من نظام المرافعات، التي تنص على أنه (يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض). يُذكر ان عدد المساهمين في قضية مجموعة جمعة الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال، بدأت قضيتهم عام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها، بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت المجموعة من ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة، وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الوكلاء الشرعيين وعدم فتح أي حسابات جديدة.