محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام

نشر الأحكام والقرارات.. ودوره في تطوير العمل القضائي
قرار مجلس الوزراء المتضمن إجازة نشر الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية ليس مقررًا لقاعدة جديدة بل كان كاشفًا لها ومؤكدًا على أنظمة قائمة سابقًا، فنشر الاحتكام يساعد الفقهاء والمحامين والمستشارين في الاستئناس باحتكام القضاء، ويخدم حقل العلوم والدراسات القانونية، وله تأثير مستقبلي واسع في تطوير العمل القضائي إجرائيًا وموضوعيًا في إطار إصدار أنظمة جديدة وتحديث الانظمة القديمة لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الإدارية والتنظيمية، فأحكام القضاء في الدول التي تحكم بالشريعة السلامية تعد مصدرا تفسيريا للنصوص والمواد النظامية بصفتها مصدرا تفسيريا وان نشر الاحكام إظهار لجانب التطبيق الواقعي للفقه الإسلامي إلى جانب انه إعانة للقضاء على تلمس الأحكام الموافقة للقواعد الشرعية وسبر لغور الخلاف ومنعه، والقضاة من اضطراب الأحكام في القضايا المتماثلة وصيانة لتفسير النصوص وضمانا لوحدتها. فنجد المادة (89) من نظام القضاء الصادر سنة 1395ه فقرة (ب) بشأن إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر، واستنادا إلى ما نصت عليه المادة (47) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن يقوم ديوان المظالم نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها الدوائر الجزائية بالديوان ومن ثم طباعتها ونشرها في مجموعات. فنشر الأحكام او وقائع المحاكمات لا يعني المساس بهيبة القضاء والأحكام القضائية، فالعمل بهذه المواد كان مطبقا منذ عام 1399ه وحتى عام 1401ه والتي تم خلالها نشر الأحكام القضائية والمبادئ الشرعية في مجموعتين صدرت الأخيرة منهما عام 1401ه عندما قام بطبع ونشر عدد من أحكام ديوان المظالم وهي مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي أقرتها لجنة تدقيق القضايا عام 1399ه ومجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400ه ثم نشر الديوان المجموعة الثانية من الجزء الثاني عام 1401ه كما تم نشر قرارات لجان الأوراق التجارية في مجموعة المبادئ النظامية في مواد الاوراق التجارية الجزء الأول 1403ه والجزء الثاني 1405 - 1407ه ولعل من اسباب التوقف عن النشر بعد هذين الجزأين عدم توفر بنود مالية للطبع وليس شيئا اّخر.
كما أن المادة 89 تنص على: أن تشكل وزارة العدل ادارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الاعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية:
أ‌- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع اليها.
ب‌- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر.
ت‌- اعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها.
ث‌- الإجابة عن استرشادات القضاة.
ج‌- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة، ثم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء سابقا (المحكمة العليا حاليا) لتقرير مبادئ الأحكام طبقا لما ورد في الفقرة (1) من المادة (8)
لوزارة العدل تجربة رائدة في مجال التصنيف حيث صدر عن وزارة العدل مجموعة تصنيف الأنظمة والتعاميم والتعليمات طبقا لما نصت عليه المادة 89، وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.