اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98 ) بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (241) الصادر في تاريخ 9/7/1431ه القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها (200) ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي، أن الهيئة شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين اعتباراً من تاريخ 1/12/1431ه، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد " حفظه الله ". وأهاب رحيمي، بكافة العاملين في المطارات والمسافرين ورواد المطارات، الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات، ومرافقها، تفادياً لايقاع الغرامة والعقوبات بحقهم، كما حثّ الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين بالمطارات. من جانبه أوضح مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبد الحميد بن حماد أبا العري، أن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد احتوت على (11) مادة اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم مؤكداً أن التوجيهات الصادرة للهيئة شدّدت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين في المطارات.