هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة .. الهلال السعودي يواجه غوانغجو الكوري الجنوبي    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    ريال مدريد يفتقد جهود كامافينجا حتى نهاية الموسم    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    ملك الأردن يصل جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التخصيص: زيادة فرص العمل وتوسيع نطاق تملك المواطنين في الأصول الحكومية
نشر في المدينة يوم 24 - 03 - 2021

صدرت موافقة الجهات العليا على نظام "التخصيص" والذي يهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إلايرادات ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصصها، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني، والعمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، وتضمنت الموافقة سريان النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (50%) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، أو تمدد، أو محدد؛ بعد نفاذه.
وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة مركز التخصيص غير ذلك.
- تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة.
- في حال صدور الموافقة من الجهة المعنية وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع الأصلية أو بعد تمديده أو تحديده - (خمس سنوات فأكثر، فتحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تحديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة - خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا.
- تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الآلية
- التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه
- تأمين المخصصات المالية اللازمة وفقا لما تقرره الوزارة - لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات.
- الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.
- يحدد مجلس إدارة المركز الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد والضوابط والإجراءات، والمدة اللازمة، والآثار المترتبة على مخالفة أي من تلك الأحكام.
-للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية.
- للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة.
- للجهة المختصة الموافقة لأي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تملك أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصيص -يكون أي نقل الملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص أو رهنها
- إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية - بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص- تقديم مقترح إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم توفق شركة المشروع أوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام
- تبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
- لا يبرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفا خاصا.
- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة
- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته - الأصلية، أو بعد تحديده، أو تمديده - (ثلاثين سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على ما يأتي:
- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية ثلاثين سنة.
- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من ثلاثين سنة.
- إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدا أو تحديدا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- يجوز تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها؛ وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة.
- تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقا لما يحدده العقد وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو العقد التابع للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.