أوقفت جهات حكومية استئجار المباني لمقراتها أو الفروع التابعة لها التي سبق أن تم تأجيرها مسبقاً لجهات حكومية أخرى أنهت فترة التأجير لرفع مالك المبنى الإيجار على تلك الجهة. وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها عدد من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.. في وقت تشهد فيه الوزارة حراكا كبيراً وملحوظاً في إحلال المباني المستأجرة بأخرى مملوكة لتلك القطاعات الأمنية. ونصت إعلانات كثير من القطاعات الحكومية خاصة وزارتي العدل والداخلية والصحة والتعليم (وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427ه) على أن لا يكون المبنى عائدا لمنسوبي تلك القطاعات أو فروعها.. إضافة إلى توفر مساحات مناسبة لمواقف السيارات، وأن لا يكون هناك ضرر على السكان المجاورين للمبنى محل التأجير. د. المشعل: التأجير التجاري يقوده القطاعان الحكومي والخاص في المدن الكبرى إلى ذلك اعتبر متخصص في التطوير والاستثمار العقاري أن جزءا كبيرا من الحراك في قطاع التأجير خاصة للمباني الكبرى والأبراج يعكس حجم ومساحة التنمية والتطوير التي يقودها عدد من الجهات الحكومية؛ خاصة وزارات العدل والداخلية والقطاعات الصحية. د. عبدالله المشعل وقال الدكتور عبدالله بن حمد المشعل المتخصص في التطوير العقاري: أعتقد أن نشاط التأجير التجاري الذي تقوده القطاعات الحكومية في جميع المدن تقريباً؛ هو نشاط حكومي بامتياز.. وبالتأكيد أن جزءا من خطة التنمية يركز على تشييد مقرات تناسب احتياجات الفترة المقبلة؛ ويبلور الجهود الحكومية في هذا الشأن، إلا أن التحول المقبل بنظري سيكون لنشاط القطاع الخاص؛ حيث إن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية في قطاعات مختلفة، خاصة في النقل العام والبنى التحتية ستحط رحالها في المدن الكبرى التي أقر فيها مشاريع للنقل العام.. وهذه الشركات التي تضم عشرات الآلاف من العاملين سوف تحتاج إلى مقرات عمل، وأخرى للسكن.. فضلاً عن ما يترتب على عموم النشاط الاقتصادي ونشاط التجزئة من حراك وطلب من منسوبي تلك الشركات وأسرهم. وينص نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427ه في المادة الرابعة يجب أن يكون العقار المستأجر مستوفيا لشروط الأمن والسلامة، وأن يُقَدّم المُؤَجّر تقريراً من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، ويكون ذلك في بداية كل سنة عقدية، وأن لا تتجاوز مدة هذا العقد اثنتي عشرة سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، وينتهي عقد الاستئجار في إحدى الحالات التالية: انتهاء المدة المُتّفق عليها في العقد وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده أو تمديده، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو لخطورته، إذا ثبت أن المؤجر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره، بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة، إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاء العقد، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، يجوز إذا اقتضت الحاجة بقاء الجهة المستأجرة في العقار لمدة تزيد على (مئة وثمانين يوماً) ولا تزيد عن سنة، حيث تدفع للمؤجر القيمة الإيجارية المُتّفق عليها مُضَافاً إليها (5%) من الأجرة السنوية حتى تاريخ إخلاء المبنى، فإذا زادت مدة بناء الجهة في العقار لمدة تزيد على سنة فتدفع للمؤجر القيمة الإيجارية المتفق عليها مضافاً إليها (10%) من قيمة هذه الأجرة حتى تاريخ إخلاء المبنى، على أن يتضمّن العقد النص على ذلك. ونصت المادة الثالثة والعشرون: يُرَاعَى أن يُحقق الاستئجار مصلحة أفضل من الشراء أو البناء، والمادة الثامنة والعشرون: ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سَريان العقد أو عند تجديده، وتُطَبّق الأحكام الواردة في المادة (السابعة) من النظام، وإذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره، يتم إخلاء العقار بعد انتهاء فترات التمديد النظامية. ونصت المادة التاسعة والعشرون: على أنه لا يجوز استئجار عقار أُخليَ من جهة حكومية أخرى بسبب رغبة المؤجر في زيادة الأجرة، طالما كانت أجرة العقار الذي تم إخلاؤه في حدود الأسعار السائدة في السوق. ويخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين: على عقود استئجار العقارات التي تبرمها الجهات الحكومية في الخارج، بما في ذلك ممثليات المملكة، والملحقيات، والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي يُنَفّذ فيها العقد. ويُستخدم نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر من (وزارة المالية) في جميع عقود الاستئجار الحكومي المُعلَن عنها بعد سَريان (نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه).