أجرى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتتوافق مع آلية تحسين العلاقة التعاقدية في سوق العمل، ولاسيما فيما يتعلق بضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل الانتقال ب 90 يوما، وتضمن ذلك تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 14 ) لتكون بالنص الآتي: للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة و حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشئات التوطين الوظائف ( نطاقات ) على غير ذلك و تعديل الفقرة ( 7) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 14 ) لتكون بالنص الآتي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي وإضافة فقرة برقم ( 21 ) إلى البند ( ثانيا ) من المادة ( 14 ) لتكون بالنص الآتي مع مراعاة أحكام المادة السابعة والسبعون من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب العمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي مع ضرورة أن يكون أمضي اثنا عشر شهرا له من تاريخ دخوله للمملكة و أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن تسعين يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وبشأن شروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة وفقاً لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن تكون لدى العامل إقامة سارية المفعول، وأن يكون لدى العامل عقد عمل موثق. وكذلك دفع رسوم الخدمة، وألّا يكون على العامل الوافد رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، بالإضافة إلى إقرار العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل عبر منصة أبشر. ولا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة المصدرة من قبل العامل الوافد، ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبة على طلب العامل الخروج والعودة، وتسمح المبادرة للعامل الوافد بطلب تأشيرة خروج وعودة لمرافقيه، وفي حال خروج العامل الوافد وعدم العودة لإكمال عقد العمل، تطبق العقوبات المقررة على فسخ العقد.