كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الجمعة)، عن تفاصيل قرار تعديل بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المعدلة بالقرار الوزاري، والذي يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. ونصت التعديلات على أن للعامل الوافد الحق في الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك. كما نصت التعديلات، التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية "أم القرى"، على أن للعامل الوافد الحق في الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي. وتضمنت التعديلات على أن للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، شرط أن يكون أمضى 12 شهراً له من تاريخ دخوله للمملكة، وأن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام المادة السابعة والسبعين.