نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (51848) وتاريخ 19-3-1442ه، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وشملت تعديل الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: "للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك"، وتعديل الفقرة (7) من البند ثانياً من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: "للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي". إضافة فقرة برقم (21) إلى البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر شروط تتمثل في أن يكون أمضى اثني عشر شهراً له من تاريخ دخوله للمملكة، أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".