تضمنت التعديلات الجديدة على المخالفات والعقوبات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فرض غرامة مالية بمبلغ 5 آلاف ريال لعدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم، و2000 ريال غرامة لعدم ايقاع العقوبة من قبل صاحب العمل على العاملة غير الملتزمة بالتعليمات التي وضعتها المنشأة بضوابط اللباس المحتشم، وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة 15 ألف ريال لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة الليل في كافة الانشطة، وفرضت 10 آلاف لتشغيل المرأة أو الاحداث في الأعمال الخطرة والضارة، وغرامة 25 ألف ريال لعدم وجود مكان لرعاية الأطفال للمنشأة التي تشغل 50 عاملة بعدد 10 اطفال. واشتملت العقوبات الجديدة على مخالفات لائحة العمل، فرض 10 آلاف ريال لعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث بيانات المنشأة، وفرضت 5 آلاف ريال لقيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو اقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وافراد اسرته وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة 25 ألف ريال لعدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية واجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، كما فرضت غرامة 5 آلاف ريال لعدم قيام صاحب العمل بالاعلان في مكان ظاهر في المنشأة بالتعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال. وغرامة 1000 ريال لعدم التزام العامل باستعمال الوسائل الوقائية المنخصصة أو عدم المحافظة عليها أو عدم تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات والامراض، وفرضت 3 آلاف ريال غرامة لعدم التزام صاحب العمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الاصابة بأحد الامراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، وفحصا شاملا مرة كل سنة على الأقل وتتعدد بتعدد العمال. وفرضت التعديلات؛ غرامة بمبلغ 20 ألف ريال لعدم التزام صاحب العمل بمتطلبات لائحة ادارة السلامة والصحة المهنية بما لايقل عن 5 متطلبات، وغرامة 20 ألف ريال لقيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص، كما فرضت 3 آلاف ريال لقيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت اشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، كما فرضت 1000 ريال غرامة لعدم التزام صاحب العمل بتوفير خزانة او اكثر للاسعافات الطبية، مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وغيرها مما يلزم الاسعافات الطبية، وفرضت 10 آلاف ريال لعدم التزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للعامل أو افراد اسرته مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة 10 آلاف ريال لعدم استيفاء شروط تشغيل الاحداث المنصوص عليها في المادة (165)، وغرامة 10 آلاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة في الاسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل اكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف في العمل الاضافي وتتعدد بتعدد العمال.