«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار 61 مخالفة عمالية.. عقوباتها تتراوح بين الغرامة 100 ألف ريال والإغلاق النهائي
نشر في الحياة يوم 22 - 10 - 2015

حددت لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدل الجديد، 61 مخالفة ترتبط في بنودها بنظام العمل، شاملة توطين القوى البشرية الوطنية، والاستقدام، والتأنيث، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق في حقوق العمال، والأطفال، وعمال المناجم، والبحارة، تناغماً مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل.
ووافق وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على لائحة العقوبات والغرامات. وانقسمت العقوبات في اللائحة إلى قسمين: الأول: يشمل 58 مخالفة، عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي الغرامة المالية ب100 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، و3 مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين مع إغلاق المنشأة نهائياً، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين من دون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة، أو تقديم الخدمات العمالية من دون ترخيص من الوزارة، أو انتهاء مدة الترخيص من دون تجديده أو إلغائه، وكذلك قيام المُرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير، أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتضمن القسم الأول من اللائحة أحكاماً مشددة للمتحايلين على التوطين وبائعي التأشيرات، بمعاقبة صاحب العمل الذي يسجل سعودياً ضمن عمال المنشأة من دون علمه أو موافقته، بغرامة 25 ألف ريال، تتعدد بتعدد حالات التسجيل، وإغلاق المنشأة 5 أيام، وغرامة 20 ألفاً لتوظيف عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين، وتتعدد بتعدد العمال أيضاً. فيما تصل عقوبة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها إلى 50 ألفاً، وكذلك تتعدد بتعدد العمال الذين بيعت لهم التأشيرات.
فيما جاءت عقوبات التوظيف من دون الحصول على ترخيص ب45 ألفاً، 20 ألفاً منها لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي من العمل من دون الحصول على رخصة عمل، أو من دون تجديدها، و25 ألفاً لتوظيف المرافقين من دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط التي تضعها الوزارة.
وشملت العقوبات أصحاب الأعمال الذي يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على السعوديات ب10 آلاف، في مقابل كل عامل، والإغلاق يوماً واحداً. وتغريم المنشأة التي لا توفر أقساماً منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهن ب10 آلاف و5 آلاف، في مقابل تشغيل صاحب العمل للنساء خلال فترات عمل محظورة.
عقوبة تشغيل السخرة
وحفظت اللائحة حقوق العامل بإيقاع عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بالاحتفاظ بجواز سفر العامل من دون موافقته بمبلغ ألفي ريال، تتعدد بتعدد العمال، و5 آلاف لتشغيل العامل من دون عقد عمل، أو عدم تسليمه نسخة من العقد، و15 ألفاً لتشغيل العامل سخرة (إجباري)، وفي حال قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم، أو الكلفة الملزم هو بتحملها يُعاقَب بدفع 10 آلاف ريال عن كل عامل يمارس معه هذه المخالفة.
ويتطلب على صاحب العمل دفع 5 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال، في حال ارتكابه إحدى المخالفات الآتية: قيامه باحتجاز أجر العامل أو جزء منه من دون سند قضائي، وعدم إعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء فترة عمله، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعته، أو يقلل من فرص العمل أمامه، وعدم إعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل، إلى جانب عدم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12 في المئة من السعوديين في منشأته، التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً، إضافة إلى عدم التزام صاحب عمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل.
و10 آلاف عن كلا من المخالفات الآتية: عدم التزام المنشأة بإعداد سجل تقيد به الغرامات التي توقعها على العمال، وتصرف صاحب العمل في هذه الغرامات بما لا يعود بالنفع عليهم أو من دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة، أو موافقة الوزارة في حال عدم وجود لجنة عمالية في المنشأة، وزيادة عدد ساعات العمل أكثر ما نصت عليه المادة ال98، من دون التكليف بالعمل الإضافي، إلى جانب عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع من دون التكليف بمهام إضافية.
كما تقرر فرض غرامة ثلاثة آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال، عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في الحالات أو الأوقات والفترات التي حددتها الوزارة، إضافة إلى عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية.
20 ألفاً لتشغيل الطفل
وتعرض مخالفة عدم التزام صاحب العمل في قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض لعقوبة تصل إلى 25 ألفاً. وتطاول العقوبات مشغلي الأطفال الذين يعرضون حياتهم إلى الخطر، سواء بتشغيل الأطفال ممن لم يتم ال15 من عمره من دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل، بغرامة تصل إلى 20 ألفاً تتعدد بتعدد الأطفال، أو تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة تقدر ب10 آلاف، تتعدد بتعدد العمال، أو تشغيلهم أثناء فترة الليل المحظورة طبقاً للمادة ال163 من نظام العمل أو أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة ال164، أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، إلى جانب مخالفة عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة ال165، بغرامة 10 آلاف عن كل مخالفة، تتعدد بتعدد العمال، و5 آلاف عند عدم إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث تم تشغيله خلال الأسبوع الأول من التشغيل.
وتصل الغرامات المالية في حق المخالفين، من شركات ومكاتب الاستقدام التي لم تقم بممارسة نشاطها في مكان مستقل ل20 ألفاً، و15 ألفاً عن كل عامل تم التوسط في استقدامه من دون ترخيص من الوزارة، والقيمة ذاتها لاستمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق. و10 آلاف عند قيام المرخص له بتقديم الخدمات العمالية إلى الغير من دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام «أجير» لشركات الاستقدام، أو عند عدم التزامه في تأمين إيواء وإسكان إلى العمال الذين يستقدمهم إلى الغير وفق الضوابط المحددة من الوزارة، أو عند عدم التزامه في نماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزارة، إضافة إلى عدم تجاوبه مع الوزارة في الرد على الاستفسارات الكتابية وحل الشكاوى.
وفي حال تلاعب صاحب العمل وتقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة، يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل، تقع عليه غرامة ب25 ألفاً، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات، أو بتعدد التأشيرات. و10 آلاف في حال امتناعه عن تسهيل مهام مفتشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة، وعدم تعاونه معهم في تطبيق أحكام نظام العمل.
الغرامة تتضاعف في حال التكرار.. والسداد خلال 15 يوماً
أوضحت وزارة العمل أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها تعتبر تكراراً للمخالفة، وتتضاعف العقوبة عليه. وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص فلا يعد ذلك تكراراً للمخالفة، وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها.
وترفع الوزارة المخالفات إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية، إلى حين إنشاء المحاكم العمالية؛ لممارسة اختصاصها، ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة، التي ستشكل لهذا الغرض في الوزارة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه. ويسدد المخالف الغرامات المالية خلال 15 يوماً، وفي حال عدم تسديده المخالفات توقف الوزارة خدماتها إلى حين سداد المستحقات المترتبة عليه.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام في الأنظمة؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات. كما دعتهم إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 19911. وشددت على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولية تحقيق النظام، مؤكدة استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع المناطق والمحافظات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات في حق المخالفين لنظام العمل بحسب التعديلات الجديدة، والتي بدأ العمل بها مطلع الأسبوع الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.