حدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في قراره الصادر بشأن التعديلات على المخالفات والعقوبات، لمواكبة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تنظيم صرف أجور العمالة في المنشآت المسجلة لدى الوزارة، بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال وتتعدد بعدد العمال في حال عدم التزام المنشأة بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء علاقة العمل وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، فرض غرامة مالية 3 آلاف ريال لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه بدون سند قضائي، كما فرضت غرامة مبلغ وقدره 10 آلاف ريال على عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري، وفرضت غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على المنشآت لعدم إعلانها لائحة تنظيم العمل بعد اعتمادها في مكان ظاهر أو أي وسيلة أخرى تكفل عدم جهل الخاضعين لها بأحكامها. وقرر الراجحي فرض غرامة مالية مقدارها 15 ألف ريال لعدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، كما فرضت غرامة 25 ألف ريال تتعدل بتعدد العمال المعتدى عليهم في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ) أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصة اللجنة على من ثبت إدانته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ثبوت الإدانة. وبيَّن القرار في التعديلات في القرار فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال لعدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعامل، وفرضت 20 ألف ريال تتعدد بتعدد الحالات عند قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التميز على المتقدم للعمل لدية مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص، وغرامة 15 ألف ريال تتعدد بتعدد العاملات لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة الليل في كافة الأنشطة، كما حددت غرامة مقدارها 5 آلاف ريال لعدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات ورقيًا أو إلكترونيًا يتضمن كشفًا بأسماء العمال وكشفًا بأجور العمال وسجل قيد الغرامات والحضور والانصراف وسجلًا للفحص الطبي وملف عمل لكل عامل.