علمت «عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استحدثت أخيرا عددا من العقوبات على منشآت القطاع الخاص، إذ أقرت الوزارة تغريم صاحب العمل أو المنشأة ب3 آلاف ريال عن كل عامل لم يدفع له أجره في موعده المستحق، أو عند دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، بعد أن كانت الغرامة سابقا 5 آلاف ريال، وتنطبق الغرامة ذاتها في حال عدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المعرضة للإصابة بأحد الأمراض المهنية. وشددت الوزارة على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل أنهى العقد، وفي حال تأخر صاحب العمل سيدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال. وفيما يختص بتوظيف السيدات، فرضت الوزارة غرامات قدرها 25 ألف ريال على المنشآت التي لا توفر مكان عمل للنساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء والجمهور، إضافة لفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال في حال عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب للمنشآت المشغلة للنساء، وكذلك في حال عدم توفير مكان مخصص ومهيأ للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة. واستحدثت الوزارة غرامة قدرها 5 آلاف ريال عند عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأمينا لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وكذلك غرامة قدرها 15 ألف ريال في حال تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة، أو تشغيلهن مع رجال في مكان العمل نفسه. ورفعت مخالفة عدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة للمنشأة، ومخالفة عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق بما فيها وضع خطط الإخلاء، وتأمين ممرات ومنافذ النجاة، وتجهيز أدوات ومعدات حريق لتصبح الغرامة 15 ألف ريال بدلا من 10 آلاف، وضاعفت الوزارة الغرامة على صاحب العمل عند قيامه بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو موثق، لتصبح الغرامة ألف ريال عن كل عامل، بدلا من 5 آلاف ريال. وتوعدت الوزارة أصحاب المنشآت بغرامات قدرها 10 آلاف ريال عن كل عامل لم يمنح راحة أسبوعية أو تشغيله بزيادة عن عدد ساعات العمل، أو في حال عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما للعاملين، بعد أن كانت سابقا تقتصر على مخالفة واحدة لا تتعدد بتعدد العمال.