حدّدت لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدّل الجديد، 61 مخالفة ترتبط في بنودها بنظام العمل؛ شاملة: (توطين القوى البشرية الوطنية، والاستقدام، والتأنيث)، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بحقوق العمالة، والأطفال، وعمال المناجم والبحارة؛ وذلك بالتماشي مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل. وصدرت لائحة العقوبات، بعد موافقة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على قرار تَضَمّن اعتماد لائحة محددة للعقوبات والغرامات؛ في حين انقسمت العقوبات في اللائحة لقسمين؛ الأول يشمل 58 مخالفة عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتيْ الغرامة المالية بمائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً.
وشَمِلت اللائحة ثلاث مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين، مع إغلاق المنشأة نهائياً، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة، أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكذلك قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير، أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتَضَمّن القسم الأول من اللائحة أحكاماً مشددة للمتحايلين على التوطين وبائعي التأشيرات؛ وذلك بمعاقبة صاحب العمل الذي يسجّل شخصاً سعودياً ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته، بغرامة تبلغ 25 ألف ريال، تتعدد بتعدد حالات التسجيل، مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة أيام.. و20 ألف ريال لتوظيف عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين تتعدد بتعدد العمال؛ فيما تصل عقوبة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها ل50 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين بيعت لهم التأشيرات.
وشَمِلت عقوبات التوظيف بدون الحصول على ترخيص مبلغ 45 ألف ريال؛ منها 20 ألفاً لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل أو دون تجديدها، و35 ألفاً لتوظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط التي تضعها الوزارة.
وتَضَمّنت العقوبات أصحاب الأعمال الذي يشغّلون الذكور في الوظائف المقصورة على السعوديات بعشرة آلاف ريال مقابل كل عامل، مع الإغلاق لمدة يوم، وتغريم المنشأة التي لا توفر أقساماً منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم بعشرة آلاف ريال، وخمسة آلاف مقابل تشغيل صاحب العمل للنساء خلال فترات عمل محظورة.
وحَفِظت اللائحة حقوق العامل بإيقاع عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بالاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقته، بمبلغ ألفي ريال، تتعدد بتعدد العمال.. وخمسة آلاف لتشغيل العامل دون عقد عمل، أو عدم تسليمه نسخة من العقد.. و15 ألف ريال لتشغيل العامل سخرة (إجباري).. وفي حال قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم هو بتحمّلها يتم معاقبته بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل عامل يمارس معه هذه المخالفة.
ويتطلب من صاحب العمل دفع خمسة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال؛ في حال ارتكابه أحد المخالفات التالية: (قيامه باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وعدم إعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء فترة عمله أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه، وعدم إعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل، إلى جانب عدم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من السعوديين في منشأته، التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً، بالإضافة إلى عدم التزام صاحب عمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المِهَنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية (فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل).
ونصّت اللائحة على غرامة عشرة آلاف ريال عن المخالفات التالية: (عدم التزام المنشاة بإعداد سجل تُقَيّد فيه الغرامات التي توقعها على العمال، وتصرف صاحب العمل في هذه الغرامات بما لا يعود بالنفع عليهم، أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة، أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة، وزيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بالعمل الإضافي، إلى جانب عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع دون التكليف بمهام إضافية).
وتَقَرّر فرض ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات التي حددتها الوزارة، بالإضافة لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية.
وتُعَرّض مخالفة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض، لعقوبة تصل ل25 ألف ريال.
وتطال العقوبات مشغّلي الأطفال الذين يُعَرّضون حياتهم للخطر؛ سواء بتشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل؛ وذلك بغرامة تصل ل20 ألف ريال تتعدد بتعدد الأطفال، أو تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، تُقَدّر بعشرة آلاف، تتعدد بتعدد العمال أو تشغيلهم أثناء فترة الليل المحظورة؛ طبقاً للمادة (163) من نظام العمل، أو أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة (164)، أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.. إلى جانب مخالفة عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة (165)؛ وذلك بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعدد بتعدد العمال. وخمسة آلاف ريال عند عدم إبلاغ مكتب العمل عن كل حدَث تم تشغيله خلال الأسبوع الأول من التشغيل.
وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من شركات ومكاتب الاستقدام التي لم تقم بممارسة نشاطها في مكان مستقل ل20 ألفاً، و15 ألف ريال عن كل عامل تم التوسط في استقدامه بدون ترخيص من الوزارة، وذات القيمة لاستمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق.
وتشمل العقوبات عشرة آلاف ريال عند قيام المرخّص له بتقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدَّمة خدماتهم بنظام "أجير" لشركات الاستقدام، أو عند عدم التزامه بتأمين إيواء وإسكان للعمال الذين يستقدمهم للغير وفق الضوابط المحددة من الوزارة، أو عند عدم التزامه بنماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزارة، بالإضافة لعدم تجاوبه مع الوزارة بالرد على الاستفسارات الكتابية وحل الشكاوى.
وفي حال تلاعب صاحب العمل وقدّم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل، تقع عليه غرامة ب25 ألف ريال، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.. وعشرة آلاف ريال في حال امتناعه عن تسهيل مهام مفتّشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة، وعدم تعاونه معهم لتطبيق أحكام نظام العمل.
وقالت الوزارة: "الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكراراً للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه.. وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص؛ فلا يُعَدّ ذلك تكراراً للمخالفة؛ وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها".
وأضافت: "ترفع الوزارة المخالفات لهيئات تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها، ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة، التي ستُشَكّل لهذا الغرض بالوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماتها لحين سداد المستحقات المترتبة عليه".
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 19911، وشددت على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولية تحقيق النظام.
وتوعّدت الوزارةُ باستمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام العمل حسب التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع هذا الأسبوع.