أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً يعتبر جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف لصاحبها حتى تتم محاكمته. وعلل القرار أن ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة. ووجهت النيابة فروعها بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محكامته. يذكر أن النيابة سبق وأن حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، مؤكدة بأنها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يستعمل السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.