أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.