أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    مقتل 37 فلسطينياً.. مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن و200 ألف غرامة الاحتيال في بيع المزاد العقاري
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2019

كشفت الهيئة العامة للعقار عن أن هناك عقوبات تطبق على كل مسوق عقاري استولى على أو أخفى أموال المتعاملين التي استلمها نيابة عنهم، أو كل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو نجش في البيع في المزاد العقاري، تتضمَّن السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال. وحددت الهيئة 5 حالات تفرض عليها غرامة 200 ألف ريال، تتضمَّن كل من يمارس نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص؛ وفقًا للنظام، أو من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو أخفى معلومات بشأن العقار، أو كل مسوق اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، أو تشغيل الوسيط لعاملين في الوساطة أو في الخدمات غير مؤهلين.
وأوضحت الهيئة في مسودة مشروع نظام الوساطة المالية أن العقوبات التي تختص بها الهيئة على المخالفات؛ تتضمَّن إنذار المخالف، ومنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإزاله المخالفة، وتعليق الترخيص، وإلغاءه، وإدراج المخالف في القائمة المحظورة، فضلاً عن فرض عليه غرامة 100 ألف ريال.
وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك إن طرْحِ مشروعَي نظامي الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم. مشيرًا إلى أن المشروعين يأتيان تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين.
وأكد على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أن مشروع نظام يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدًا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
وبيَّنت الهيئة حقوق والتزامات الوسيط إبرام عقد وساطة حصري قبل ممارسة النشاط، ولا يحق له المطالبة بأي عمولة أو مقابل مالي حتى في حال تمت الصفقة العقارية، ويجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة وقابلاً للتجديد. كما أشارت إلى أنه في حال أبرم مالك أو مؤجر العقار عقد الوساطة، فإن عليه تزويد الوسيط العقاري بالمعلومات والوثائق، وتتضمَّن وثيقة تثبت الملكية، والإفصاح عن وجود أي نزاع، وأي رهن أو قيد على التصرف بالعقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة أو عقد الوساطة. وتلزم الهيئة الوسيط صحة المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تقديم معلومات مضللة، ووضع سجل خاص للوثائق، وحفظ ما يتم استلامه من وثائق، ويعد مسؤولاً عن أي تلف، وبيان برقم الترخيص واسم الوسيط، كما يجب على الوسيط تسجيل جميع عقود الوساطة، ولا يجوز له استلام أموال بشكل مباشر نيابة عن الأطراف المتعاقد معهم لا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفي حال استلم الأموال لا يحق له التصرف في أغراض غير مخصصة. وأوضحت الهيئة أن عربون الصفقة العقارية يخضع للاتفاق، ويعتبر جزءًا من الثمن في حال إتمام الصفقة، وفي حال تعثرها دون وجود عيب شرعي في العقار، فإن المشتري أو المستأجر هو سبب التعثر فلا يكون له حق استرداد العربون، أما إذا كان البائع أو المؤجر هو سبب التعثر فإنه يكون ملزمًا بإعادة العربون إلى المشتري أو المستأجر، وللوسيط الحصول على نسبة العربون، ولا يجوز الاحتفاظ له بالعربون كضمان لحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.