كشفت الهيئة العامة للعقار عن أن هناك عقوبات تطبق على كل مسوق عقاري استولى على أو أخفى أموال المتعاملين التي استلمها نيابة عنهم، أو كل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو نجش في البيع في المزاد العقاري، تتضمَّن السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال. وحددت الهيئة 5 حالات تفرض عليها غرامة 200 ألف ريال، تتضمَّن كل من يمارس نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص؛ وفقًا للنظام، أو من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو أخفى معلومات بشأن العقار، أو كل مسوق اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، أو تشغيل الوسيط لعاملين في الوساطة أو في الخدمات غير مؤهلين. وأوضحت الهيئة في مسودة مشروع نظام الوساطة المالية أن العقوبات التي تختص بها الهيئة على المخالفات؛ تتضمَّن إنذار المخالف، ومنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإزاله المخالفة، وتعليق الترخيص، وإلغاءه، وإدراج المخالف في القائمة المحظورة، فضلاً عن فرض عليه غرامة 100 ألف ريال. وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك إن طرْحِ مشروعَي نظامي الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم. مشيرًا إلى أن المشروعين يأتيان تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين. وأكد على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أن مشروع نظام يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدًا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية. وبيَّنت الهيئة حقوق والتزامات الوسيط إبرام عقد وساطة حصري قبل ممارسة النشاط، ولا يحق له المطالبة بأي عمولة أو مقابل مالي حتى في حال تمت الصفقة العقارية، ويجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة وقابلاً للتجديد. كما أشارت إلى أنه في حال أبرم مالك أو مؤجر العقار عقد الوساطة، فإن عليه تزويد الوسيط العقاري بالمعلومات والوثائق، وتتضمَّن وثيقة تثبت الملكية، والإفصاح عن وجود أي نزاع، وأي رهن أو قيد على التصرف بالعقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة أو عقد الوساطة. وتلزم الهيئة الوسيط صحة المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تقديم معلومات مضللة، ووضع سجل خاص للوثائق، وحفظ ما يتم استلامه من وثائق، ويعد مسؤولاً عن أي تلف، وبيان برقم الترخيص واسم الوسيط، كما يجب على الوسيط تسجيل جميع عقود الوساطة، ولا يجوز له استلام أموال بشكل مباشر نيابة عن الأطراف المتعاقد معهم لا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفي حال استلم الأموال لا يحق له التصرف في أغراض غير مخصصة. وأوضحت الهيئة أن عربون الصفقة العقارية يخضع للاتفاق، ويعتبر جزءًا من الثمن في حال إتمام الصفقة، وفي حال تعثرها دون وجود عيب شرعي في العقار، فإن المشتري أو المستأجر هو سبب التعثر فلا يكون له حق استرداد العربون، أما إذا كان البائع أو المؤجر هو سبب التعثر فإنه يكون ملزمًا بإعادة العربون إلى المشتري أو المستأجر، وللوسيط الحصول على نسبة العربون، ولا يجوز الاحتفاظ له بالعربون كضمان لحقه.