Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    النفط يرتفع نحو 2% عند التسوية    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن و200 ألف غرامة الاحتيال في بيع المزاد العقاري
نشر في المدينة يوم 15 - 05 - 2019

كشفت الهيئة العامة للعقار عن أن هناك عقوبات تطبق على كل مسوق عقاري استولى على أو أخفى أموال المتعاملين التي استلمها نيابة عنهم، أو كل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو نجش في البيع في المزاد العقاري، تتضمَّن السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال. وحددت الهيئة 5 حالات تفرض عليها غرامة 200 ألف ريال، تتضمَّن كل من يمارس نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص؛ وفقًا للنظام، أو من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو أخفى معلومات بشأن العقار، أو كل مسوق اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، أو تشغيل الوسيط لعاملين في الوساطة أو في الخدمات غير مؤهلين.
وأوضحت الهيئة في مسودة مشروع نظام الوساطة المالية أن العقوبات التي تختص بها الهيئة على المخالفات؛ تتضمَّن إنذار المخالف، ومنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإزاله المخالفة، وتعليق الترخيص، وإلغاءه، وإدراج المخالف في القائمة المحظورة، فضلاً عن فرض عليه غرامة 100 ألف ريال.
وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك إن طرْحِ مشروعَي نظامي الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم. مشيرًا إلى أن المشروعين يأتيان تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين.
وأكد على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أن مشروع نظام يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدًا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
وبيَّنت الهيئة حقوق والتزامات الوسيط إبرام عقد وساطة حصري قبل ممارسة النشاط، ولا يحق له المطالبة بأي عمولة أو مقابل مالي حتى في حال تمت الصفقة العقارية، ويجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة وقابلاً للتجديد. كما أشارت إلى أنه في حال أبرم مالك أو مؤجر العقار عقد الوساطة، فإن عليه تزويد الوسيط العقاري بالمعلومات والوثائق، وتتضمَّن وثيقة تثبت الملكية، والإفصاح عن وجود أي نزاع، وأي رهن أو قيد على التصرف بالعقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة أو عقد الوساطة. وتلزم الهيئة الوسيط صحة المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تقديم معلومات مضللة، ووضع سجل خاص للوثائق، وحفظ ما يتم استلامه من وثائق، ويعد مسؤولاً عن أي تلف، وبيان برقم الترخيص واسم الوسيط، كما يجب على الوسيط تسجيل جميع عقود الوساطة، ولا يجوز له استلام أموال بشكل مباشر نيابة عن الأطراف المتعاقد معهم لا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفي حال استلم الأموال لا يحق له التصرف في أغراض غير مخصصة. وأوضحت الهيئة أن عربون الصفقة العقارية يخضع للاتفاق، ويعتبر جزءًا من الثمن في حال إتمام الصفقة، وفي حال تعثرها دون وجود عيب شرعي في العقار، فإن المشتري أو المستأجر هو سبب التعثر فلا يكون له حق استرداد العربون، أما إذا كان البائع أو المؤجر هو سبب التعثر فإنه يكون ملزمًا بإعادة العربون إلى المشتري أو المستأجر، وللوسيط الحصول على نسبة العربون، ولا يجوز الاحتفاظ له بالعربون كضمان لحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.