اتفق بنكيون وقانونيون على ضرورة تجريم نشاط مكاتب تسديد القروض المتعثرة، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين حسب لوائح مؤسسة النقد والتى تشمل السجن والغرامة. وفيما بينت وزارة التجارة والاستثمار، أن كل ما يتعلق بأنشطة التمويل والرقابة عليها يقع تحت اختصاص مؤسسة النقد، اعتذرت الأخيرة عن الرد، وأكد متحدث البنوك أن المكاتب التي تدعي تسديد القروض المتعثرة أو تمويل الأفراد أو المشروعات تعمل بشكل غير نظامي؛ وتعمل المكاتب غير النظامية على تسديد القروض البنكية المتعثرة على الأفراد، سواء في بنك واحد أو بنوك عدة، بعد التأكد من سلامة السجل الائتماني في سمة، ومن ثم تطلب من العميل طلب قرض جديد من البنك المحول له الراتب وتسديد المبلغ للمكتب، إضافة إلى العمولة التي تتراوح نسبتها بين 3.5-7 % من قيمة القرض، أما من ناحية الضمانات تلزم العميل بالتوقيع على شيكات أو كمبيالات، إضافة إلى وجود الكفيل الغارم. قال محمد المطيري، أحد المتعاملين مع مكاتب تسديد القروض المتعثرة، إنه كان لديه قرضان متعثران بأحد البنوك المحلية، وبعد مطالبات التسديد، لجأ لمكتب ألزمه بتوقيع أوراق وشيكات عدة، إضافة إلى كفيل غارم، وسدد القرض كاملًا واستخرج قرضًا جديدًا بالمبلغ المتفق عليه، واكتشف أنه ملزم بقرض جديد لمدة 5 سنوات أخرى، إضافة إلى دفع عمولة بنحو 8.5 ألف ريال. وأكد علي المالكي، أنه كان لديه قرض متعثر لتمويل سيارة من بنك بقيمة 40 ألف ريال، وآخر شخصي من بنك آخر ب70 ألف ريال، إضافة إلى قرض حسن من أحد الأصدقاء ب10 آلاف ريال، وبعد مطالبات البنكين بتسديد القروض وإيقاف خدماته، تعامل مع مكتب لتسديد القروض، واتفق على التسديد، وطلب قرضًا جديدًا من البنك نفسه المحول له الراتب بقيمة القروض التي سددها بنحو 10 آلاف ريال، مع توقيع شيك بقيمة 130 ألف ريال. وقال «أبو نواف» الذي يعمل بأحد مكاتب تسديد القروض المتعثرة: إن المكتب يعمل بسجل تجاري تحت مسمى «تحصيل الديون»، ويحصل على عمولة، فيما تمارس بعض المكاتب النصب والاحتيال على العملاء، وطالب بضرورة حصول العميل على مستند يوضح تعامله مع المكتب كسند القبض. محامون: وسيلة للاحتيال وغسيل الأموال قال المحامي الدكتور أحمد الموجان: لا يوجد نص قانوني يجرم مزاولي تلك الأنشطة، رغم سعي بعض المكاتب للاحتيال وغسيل الأموال، وطالب بإبلاغ الشرطة ووضع لائحة تنظيمية تجرّم النشاط. وقال المحامي عماد شاطر: إن وزارة التجارة تستخرج السجلات التجارية بمسمى «تحصيل الديون»، وهي من مهام مكاتب المحاماة المرخصة نظامًا من وزارة العدل، والأفضل ألا تصدر سجلات جديدة إلا بعد موافقة مؤسسة النقد ووزارة العدل؛ وأضاف أنه لا يجوز التعامل مع تلك المكاتب أو الأفراد الذين يشترون الديون، ومن ثم يعيدون قرضها للمدين. لجنة التوعية: الغرامة والسجن لممارسة الأعمال المصرفية المخالفة قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ ل»المدينة»: إن مكاتب تسديد القروض المتعثرة تعمل بشكل غير نظامي؛ لعدم حصولها على الترخيص من مؤسسة النقد، وذلك بحسب المادة الثانية لنظام مراقبة البنوك الذي ينص على: «عدم السماح لأي جهة سواء أفراد أو مؤسسات بممارسة أي أعمال مصرفية، دون أن يكون لديها ترخيص من مؤسسة النقد، ويعاقب كل من يخالف تلك الأنظمة «بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، حسب المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك من «ساما». وأضاف حافظ، أنه يحق للعميل نقل المديونية من بنك لآخر ولكن بشروط من البنك المانح والمستقبل، إضافة إلى تقييم الجدارة الائتمانية، مشيرًا إلى أن البنوك لا تقرض المتعثرين لسداد القروض، وفي حال مواجهة العميل أي صعوبات مالية عليه التواصل مع البنك، وإعادة الجدولة. التجارة: المسؤولية تقع على «ساما» تواصلت «المدينة» مع وزارة التجارة والاستثمار، بشأن عمل مكاتب تسديد القروض المتعثرة، ولكن كان ردها أن كل ما يتعلق بأنشطة التمويل والرقابة يقع تحت اختصاص مؤسسة النقد. وتواصلت «المدينة» مع إدارة العلاقات العامة بمؤسسة النقد من خلال البريد الإلكتروني قبل نحو 7 أيام، ولكن لم يصلها الرد حتى إعداد الموضوع للنشر.