حددت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية 500 ريال غرامة رفض السائق تقديم الخدمة في نطاق المدنية محل أو عدم التزام السائق بالزي المعتمد، وغرامة 2000 ريال في حال التجول للبحث عن الركاب، و5 آلاف ريال غرامة على المنشأة التي تقوم بتأجير سيارة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي لها. واشترطت للحصول المنشأة على ترخيص ممارسة، استيفاء طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل، بالإضافة إلى توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل، وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) سيارات في المدينة محل الترخيص، ولارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، فضلاً عن سداد المقابل المالي والغرامات المالية. وتعتبر اللائحة الترخيص لاغيا في حال إلغاء السجل التجاري للمنشأة، أو تصفية الشركة، أو بطلب من المنشأة، أو في حال وفاة صاحب المؤسسة الفردية، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، أو انتهاء الترخيص دون تجديده.، أو مضي مدة (90) يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.