أصدرت هيئة النقل العام أمس مشروع اللائحة التنظيمية لنشاط النقل التعليمي، إذ تضمنت اللائحة بنودا تنظيمية بدءا من الترخيص لممارسة النشاط بالنسبة للمنشآت بحيث لا يقل عدد المركبات الخاصة بها عن 5 مركبات، وكذلك الترخيص للفرد الراغب في مجال النقل التعليمي، إضافة إلى أن اللائحة حددت نحو 73 مخالفة وعقوباتها، وهي عبارة عن غرامات مالية تصل أعلاها إلى مبلغ 5000 ريال. وقالت الهيئة إن الأحكام في هذه اللائحة تطبق على الناقل والمركبات المستخدمة في النشاط، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق في المملكة، حسب "الوطن". وأوضحت الهيئة إن هناك 5 شروط لازمة على المنشأة الراغبة في الحصول على ترخيص النقل المدرسي من أبرزها شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، وتوفير الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط بما لا يقل عن 5 مركبات في المدينة محل الترخيص، إضافة إلى الارتباط بمزود خدمة التتبع الآلي للمركبات والمؤهل من قبل الهيئة، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. كما يجب على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط خلال فترة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، فيما يتوجب على المنشأة أن تقدم طلب تجديد الرخصة قبل 180 يوما من انتهائها وإلا اعتبر الطلب ملغيا. كما يحق للمنشآت وفقا للائحة التنازل عن الترخيص لمنشآت أخرى على أن تتوفر فيها الشروط اللازمة، ومن ضمنها تسديد أي غرامات على المشغل السابق. وضعت اللائحة عددا من الشروط اللازمة على الفرد، أولها أنه يجوز للفرد تشغيل مركبة واحدة فقط في نشاط النقل التعليمي، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر، وكذلك ضرورة حصوله على بطاقة سائق مهني عند مزاولة النشاط بالحافلات، وكذلك بطاقة أخرى عند مزاولة العمل بالسيارات. وبينت اللائحة أن الشروط تستكمل خلال 30 يوما من تقديم الطلب، ويسمح للفرد تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها. قالت اللائحة الخاصة بالنقل التعليمي إن ممارسة النشاط يقتصر على مدينة محل الترخيص أو منها إلى نقطة وصول نهائية في مدينة أخرى والعودة إليها، ويجوز للمنشأة تشغيل مركبات بعقود التأجير المنتهي بالتمليك أو الأقساط، ويقتصر نقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد التعليمية على الحافلات فقط، ويستثنى من ذلك السيارات التي تنقلهم في الأماكن الجبلية أو الرملية وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. حددت اللائحة العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام اللائحة مع مراعاة أنه يجوز لكل ذي مصلحة خلال 14 يوما من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 30 يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة. 01 عدم تجاوز عمر المركبة 10 سنوات من تاريخ الصنع 02 ألا يقل عدد مقاعد السيارة عن 7 بما في ذلك مقعد السائق 03 ألا يقل عدد مقاعد الحافلة عن 9 بما في ذلك مقعد السائق 04 وجود نظام تكييف 05 دفع رباعي في المركبات التي تعمل في بيئة جبلية أو صحراوية 06 أن توضع عبارة «نقل تعليمي» على الحافلات المخالفات التي تستوجب غرامة بمبلغ 5 آلاف ريال ممارسة النشاط في المدينة بدون ترخيص إنقاص عدد المركبات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط ممارسة النشاط خلال فترة وقف الترخيص التنازل عن الترخيص بدون موافقة مسبقة من الهيئة ممارسة النشاط من مكتب غير مسموح به في المدينة عدم تأمين مقعد لكل مستفيد عدم وجود مرافق سائق في حافلات نقل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وما دون نقل الطلاب والطالبات في مركبة غير مخصصة لذلك عدم التأكد من خلو المركبة من جميع الركاب بعد انتهاء عملية النقل إنزال المستفيد في جهة غير موقع الجهة التعليمية أو مقر السكن استعمال مركبة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي المعتمد