مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    خفض البطالة.. استراتيجيات ومبادرات    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    السعوديات.. شراكة مجتمعية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    العروبة يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وزير الحرس الوطني يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني    بالله نحسدك على ايش؟!    كابوس نيشيمورا !    عريس الجخّ    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    الرياض يزيد معاناة الفتح في دوري روشن    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    تكلفة علاج السرطان بالإشعاع في المملكة تصل ل 600 مليون ريال سنويًا    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    الشائعات ضد المملكة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى صلاة الاستسقاء    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المتهم بمخالفة السوق المالية من التداول وحجز حساباته وممتلكاته
نشر في المدينة يوم 16 - 12 - 2017

منحت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لجنة الفصل في المنازعات صلاحية إصدار قرار بما تراه مناسبًا بحق المتهم بمخالفة السوق المالية من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانًا بحضوره، إن لم يحضر جلسات الدعوى الجزائية بنفسه أو بوكيل.
وأشارت اللائحة إلى أنه لم يحضر لدى اللجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللجنة إصدار قرار غيابي بحقه.. ويُعد القرار حضوريًا متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه، فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه، وسمحت بانعقاد الجلسات علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية، وحددت أن تعقد اللجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء.
وأناطت اللائحة برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
وأضافت:»يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك».
وتابعت: «إذا غاب المدعى عليه، فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابيًا ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم ردًا أو حضر أيًا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريًا».
وتطبيقًا للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائبًا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.. ويجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
صلاحيات اللجنة على المتهم بمخالفة السوق المالية:
* منعه من السفر.
* منعه من التداول في السوق.
* الحجز على حساباته المصرفية.
* الحجز على حساباته الاستثمارية.
* الحجز على ممتلكاته.
* نشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره.
* إبقاء الدعوى إن لم يحضر جلسات الدعوى الجزائية بنفسه أو بوكيل.
* إصدار قرار غيابي بحقه.
اختصاصات رئيس الجلسة:
ضبط الجلسة.
إدارة الجلسة.
الحفاظ على النظام خلال انعقاد الجلسة.
يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة.
يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة يقدمها أطراف الدعوى.
يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.