منحت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لجنة الفصل في المنازعات صلاحية إصدار قرار بما تراه مناسبًا بحق المتهم بمخالفة السوق المالية من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانًا بحضوره، إن لم يحضر جلسات الدعوى الجزائية بنفسه أو بوكيل. وأشارت اللائحة إلى أنه لم يحضر لدى اللجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللجنة إصدار قرار غيابي بحقه.. ويُعد القرار حضوريًا متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه. ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه، فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه، وسمحت بانعقاد الجلسات علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية، وحددت أن تعقد اللجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء. وأناطت اللائحة برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة. وأضافت:»يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك». وتابعت: «إذا غاب المدعى عليه، فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابيًا ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم ردًا أو حضر أيًا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريًا». وتطبيقًا للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائبًا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.. ويجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني. صلاحيات اللجنة على المتهم بمخالفة السوق المالية: * منعه من السفر. * منعه من التداول في السوق. * الحجز على حساباته المصرفية. * الحجز على حساباته الاستثمارية. * الحجز على ممتلكاته. * نشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره. * إبقاء الدعوى إن لم يحضر جلسات الدعوى الجزائية بنفسه أو بوكيل. * إصدار قرار غيابي بحقه. اختصاصات رئيس الجلسة: ضبط الجلسة. إدارة الجلسة. الحفاظ على النظام خلال انعقاد الجلسة. يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة. يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة يقدمها أطراف الدعوى. يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.