كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عن وجود سبع خدمات لن يتم تحصيل الضريبة عليها، تشمل توريد الأدوية والأجهزة الطبية المحددة والمعتمدة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والنقل الدولي، وتوريدات استثمارات الذهب والفضة والبلاتين إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن 99% ، وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية. وتضمنت الخدمات المعفاة كذلك الحسابات الجارية والإيداع والتوفير، وعقود التأمين على الحياة، بالإضافة إلى خدمات حكومية مثل تجديد جوازات السفر، ورخصة القيادة، إلى جانب إيجارات العقارات السكنية، والصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ، لافتة إلى هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة. وأكدت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية. وأضافت: «كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمئة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار و الصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي». وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن طبيعة «النشاط الاقتصادي» هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، ودعت الهيئة المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يومًا على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018. وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة. كما أوضحت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطًا اقتصاديًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.