خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    إسعاف القصيم يرفع جاهزيته تزامنا مع الحالة المطرية    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات    النويصر: «طيران الرياض» يُوقِّع طلبية لشراء 60 طائرة.. والتشغيل منتصف 2025    60 مشروعًا علميًا بمعرض إبداع جازان 2025 تتنوع بين المجالات العلمية    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    الجامعة العربية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية    صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات مالية يابانية رائدة    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    جمعية اتزان بجازان تختتم برنامجها التوعوي في روضة العبادلة بييش    السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد    البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 16%    فيصل بن فرحان: نسعى لتنويع الشراكات الدولية.. ومستعدون للتعامل مع أي رئيس أمريكي    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء كندا السابق    إطلاق حملة ( تأمينك أمانك ) للتعريف بأهمية التأمين ونشر ثقافته    أمير حائل يستقبل وزير البلديات والإسكان ويطلع على تصاميم المنطقة المركزية    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    شارك في الصراع 50 دولة .. منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    رئيس الإتحاد: مباراة الأهلي مهمة في الصراع على لقب الدوري    بنزيما يُهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن    وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة    أدبي تبوك ينظم أمسية حوارية حول روًي الاختلاف مابين العقل والإبداع    رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار    "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية عبر فرق متخصصة لخدمة المرضى    وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    عندما تبتسم الجروح    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستحداد ثابت كمصطلح في شريعتنا أكثر من الاختلاط
نشر في المدينة يوم 04 - 06 - 2010

رغبة مني في تحديد مدى وجود مصطلح الاختلاط من عدمه في تراثنا الفقهي آثرت أن أتناول هذا الموضوع من حيث وجود المصطلح ثم الحكم الشرعي له ثم مجالات تطبيقه .
أما من حيث وجود المصطلح وهي النقطة الأبرز في بحثنا فنجد أنه محدث وغير موجود في تراثنا الفقهي او الديني وان كان وجوده او عدمه لا يؤثر في التحريم او الإباحة فهما يؤخذان من النص وليس من المحكوم عليه بأنه مصطلح ام لا ، غاية ما هنالك ان من يقول انه مصطلح محدث يشير إلى أصل الإباحة فإنه لم يرد نص صريح يمنعه سوى أفهام بعض المعاصرين وهذه لا توجد تحريما لهشاشتها فضلا عن أن يبنى عليها مصطلح شرعي ولا يوجد أيضا توجه عام ذو ثقل في تراثنا يجعلنا نقول بوجود مصطلح ، فما يحدد المصطلح الشرعي او التراثي أربعة طرق :
الأول ان يكون له تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء والصلاة والزكاة والحج والخلع والايلاء والظهار والشغار والمتعة والخلع والاحداد والحجر والعزل والوقف . والثاني لا يكون له تعريف خاص به اصطلاحا ولكن جاء النص الصريح بتحريمه كالرشوة ، والغرر ، والخلوة ، او جاء بإباحته كالبيع والنكاح ، فهذه ما زالت على معانيها اللغوية ولكن النص جعلها مصطلحا معروفا في شريعتنا وتراثنا . والثالث وجودها كأبواب فقهية متداولة مدعومة بنص محتمل أو بلا نص أصلا ، كالوكالة والصلح والمساقاة والإفلاس والإقرار والدعاوى وككتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ، فهذه لم تقم على نص صريح ولكن مجموع الأحكام التي اندرجت تحتها جعلتها تتميز بمصطلح حتى وان كانت الأحكام قليلة كخيار الغبن او نكاح التفويض . والرابع أن يفعله احد الخلفاء الراشدين كتشريع عام وليس قولا فقهيا ويوافق عليه الجميع كتضمين الصناع في عهد علي ، فهذا التضمين جوازا او حرمة أقوى في تراثنا من الاختلاط جوازا او حرمة وأنا أتكلم هنا عن وجود المصطلح وليس عن الحكم الشرعي .
فمما سبق تتضح طريقة التعرف على المصطلح وأن وجود اللفظ لا يعني وجود المصطلح وأما ما يفعله البعض من البحث في محركات البحث الالكترونية عن مادة خلط ثم يجد ما هو مرتبط باختلاط الرجل والمرأة ثم يحضره على أنه مصطلح معروف فهذا خطأ ولا يثبت كونه مصطلحا متداولا ، فالفقهاء قديما قد تناولوا أحكاما كثيرة جدا ومع ذلك لا نقول عنها مصطلحات شرعية فهم قد منعوا من دخول الحمامات للتزين فهل نطلق عليه التحميم ونقول ان التحميم مصطلح في تراثنا ، ومنعوا مشي الرجل حاسر الرأس فهل نطلق عليه مصطلح التصلع مثلا من الصلع ، وتحدثوا في ان المرأة هل تعجن لزوجها وتخبز وتطبخ وتسقي دوابه وتحصد زرعه ؟ فهل نقول ان هناك في تراثنا الطبخ كمصطلح ؟ وتعرضوا لأنواع العطور في الاحداد فهل هناك مصطلح التعطر ، وتحدثوا في الثمار وعلامات نضجها حتى تباع او لا تباع فهل نقول ان النضوج مصطلح شرعي ، وتحدثوا في الأحجار الكريمة وأنواعها وما يجب الزكاة منها وما يحل من آنيتها فهل نقول ان هناك النفاسة كمصطلح ، هل ننسج مصطلحات شرعية حول كل هذه المسائل . فهذا كله دليل على ان التعرض للحكم لا يدل على وجوده كمصطلح او كمادة رئيسة في الفقه . وإذا أتينا الى الاختلاط فلا نجد أي طريقة من هذه الطرق تصدق عليه فليس به تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء او الصلاة يقابل تعريفه اللغوي ، وليس به نص صريح يصح معه تشكل مصطلح عليه حتى وان ترتب عليها حكم الا أنه لا يترتب عليه مصطلح ، ولا يوجد باب فقهي اسمه الاختلاط او مسألة مشتهرة تندرج تحتها مجموعة أحكام ، ولا يوجد تشريع من قبل الخلفاء الراشدين واقره البقية متعلق بالاختلاط ، فكيف نقول ان له أصلا في شريعتنا أو تراثنا كمصطلح بل ربما الاستحداد حلق العانة أكثر ثبوتا كمصطلح في شريعتنا وتراثنا منه .
اما الحكم الشرعي فان الاختلاط من حيث حكمه الأصلي هو الإباحة سواء أكان مقصودا ، او غير مقصود وهو ما يسميه البعض بالاختلاط العرضي ثم تشمله بقية الأحكام التكليفية الخمسة بعد ذلك بحسب ما يعرض له فان كان اختلاطا مبتذلا يرفع فيه الحياء فهو محرم ، وان صاحبه اجتماع على مسكر زاد حرمة ، وان كان بلا سبب فانه يكره ، وان كان للتعليم ولم يمكن الفصل فهو مندوب كاجتماع النبي بالنساء والرجال سويا لتعليمهم كحديث سعفاء الخدين فالراوي رجل والمنظور امرأة مما يدل على أنهما في مكان واحد حين الموعظة ولا يقال ان هذا من خصوصياته لان الخصوصية على خلاف الأصل ، وان كان لإزالة ضرر فهو واجب ، ومثله النظرة فتشملها الأحكام التكليفية الخمسة أيضا وما اثر من نهي فهو محمول على النظر بشهوة كون النظر من لوازم الاختلاط .
وأما طريقة تطبيق الاختلاط فيجب ان نفرق بين التدريس وبين العمل ، وفي التدريس يجب ان نفرق بين المستويات الدنيا جدا على مستوى الأطفال والمستويات العليا كالدراسات العليا من جهة ، وبين المستويات المتوسطة بينهما فالمستويات الدنيا جدا والعليا جدا لا يوجد ما يمنع منه لان غالب الظن ان من يمارسه مبتعد عن ما يجعله محرما وليس مظنة له بخلاف المستويات المتوسطة ، وهذا اذا كانت الدولة قادرة على عزلهما اما اذا لم تستطع اقتصاديا كحال سائر دول العالم الثالث فلا بأس بالجميع لان حفظ تحسيني العقل مقدم على حفظ حاجي العرض ، وفي العمل يجب التفريق بين المكوث والالتقاء ولو مقصودا ، فالمكوث محرم لأنه مظنة الخلوة بخلاف الالتقاء كأن يلتقي موظف مع موظفة في قسم الموظفات برهة ثم يخرج او العكس ، او يأتي مراجع إلى قسم الموظفات لينهي معاملته ويخرج أو العكس فهذا لا شيء فيه لأنه ليس مظنة الخلوة او مظنة ممارسة محرمات الاختلاط ، او أن تمارس المرأة البيع في المحلات التجارية في الشوارع فلا شيء فيه ولا يوجد ما يحرمه ، فالاختلاط المحرم هو ما أدى إلى مفسدة بناء على غلبة الظن وليس أوهاما أو تخيلات ، ومما سبق يتضح ان مقولة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال لا معنى لها ولا يمكن العمل بها في تعقيدات الحياة التي تستلزم توظيف النساء على مستوى الملايين.
باحث شرعي وعضو هيئة التحقيق سابقا
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.