* س: هل يمكن للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية؟ وما شروط ذلك؟ - ج: من تقاعد من موظفي الدولة سواء المدنيين أو العسكريين والتحق بعمل في القطاع الخاص فإنه يخضع للنظام إلزامياً، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري إذا كان من أصحاب المهن أو الحرف، أو من الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعيا أو في مجال الخدمات، أو من العاملين خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، أو من الذين يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعا للنظام إلزامياً. - يشترط في الحالات السابقة ان تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك. * س: هل هناك فئات غير مستثناة من الخضوع للنظام من العاملين في الأعمال الزراعية أو الرعي أو فوق السفن البحرية للصيد أو النقل؟ - ج: الأصل أن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها او يعمل فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الأنشطة من الفئات التالية: 1- المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 2- الخاضعون لنظام العمل والعمال. 3- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. 4- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي. 5- العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر. * س: هل يمكن إخضاع الفئات المستثناة للنظام؟ - ج: أجاز النظام إخضاع العمال الذين يعملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي والبحارة وخدم المنازل بقرار من وزير العمل. * س: هل هناك نماذج خاصة للاشتراك في النظام؟ - ج: نعم هناك نماذج تأمينية محددة للاشتراك الإلزامي وهي (نموذج رقم 1- تأمينات لتسجيل منشأة صاحب، العمل ونموذج رقم 3- تأمينات لتسجيل حركة التحاق أو استبعاد كل عامل، ونموذج رقم 4- تأمينات استمارة سداد الاشتراك)، وهناك نماذج خاصة بالمشترك الاختياري وهي (النموذج رقم 7- تأمينات والنموذج رقم 24- لجان طبية). ويمكن الحصول على أي من هذه النماذج من مكتب التأمينات المختص مجاناً. * س: هل يجوز لصاحب العمل طباعة هذه النماذج؟ - ج: الأصل ان طباعة هذه النماذج تتم من جانب المؤسسة، ويجوز لصاحب العمل طباعة هذه النماذج على أن تكون شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها، ولا يجوز بيعها وإنما تكون لاستخدامه الخاص فقط. * س: كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي لديه أكثر من نشاط من حيث تحديد تاريخ بدء الخضوع للنظام؟ - ج: إذا كان لصاحب العمل أكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الأنشطة اكتسب الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة، فإن كل نشاط من تلك الأنشطة يتم التعامل معه كصحاب عمل مستقل (منشأة مستقلة) من حيث تاريخ بداية الخضوع. - أما إذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل تعتبر واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً. * كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع أو تنوع أنشطة صاحب العمل؟ - ج: أ- في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحدا، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصحاب عمل واحد، أما الفروع التي تقع في دائرة مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصحاب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حدة، ويمكن السداد مركزياً. ب- في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتى لو وقعت هذه الأنشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل أو اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة انه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل إلا إذا أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً. * س: هل هناك مواعيد محددة لتقديم النماذج التأمينية؟ - ج: يتعين على صاحب العمل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للنظام أن يتقدم للمكتب المختص بالنماذج في المواعيد المحددة التالية: 1- طلب تسجيل منشأته على النموذج رقم 1- تأمينات عن المركز الرئيس وعن كل فرع أو نشاط يتم اعتباره كصاحب عمل مستقل إلى مكتب المؤسسة المختص الذي يقع نشاطه في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة النظام. 2- البيانات الخاصة بعمال صاحب العمل يتم تقديمها على نموذج (3- تأمينات)، مع إرفاق صورة من المستند الدال على تاريخ الميلاد او بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة جواز السفر لغير السعوديين، ويتم تقديمها مع النموذج رقم 1- تأمينات خلال أسبوعين من تاريخ استكمال المنشأة للشروط النظامية للخضوع، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم إرفاق شيك السداد مع النماذج. * س: ماذا يجب على صاحب العمل بالنسبة للعمال الجدد أو الذين يتركون العمل مستقبلاً؟ - ج: يجب على صاحب العمل إبلاغ المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي التحق خلاله العامل بالعمل على الأكثر. وإشعار المكتب بكل عامل يترك العمل وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي ترك فيه العامل العمل على الأكثر، ويتم الإبلاغ على النموذج رقم 3- تأمينات. ويجوز للعامل في حالة تقاعس صاحب العمل عن تسجيله أن يتقدم إلى المكتب المختص طالباً تسجيله وذلك بعد فوات المدة المحددة لصاحب العمل للإبلاغ عن التحاق عامله، ويلزم صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل. * س: ما هو المستند الذي يفيد تسجيل العامل في النظام؟ - ج: بعد إكمال إجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة تحمل اسمه، ورقم الاشتراك الخاص به، وترسل البطاقة إلى صاحب العمل لتسليمها إلى المشترك، كما يمكن تسليمها إلى المشترك مباشرة، وعليه ان يحافظ عليها، ويقدمها إلى كل صاحب عمل جديد يلتحق بالعمل لديه، وفي حالة فقدها أو تلفها يتعين على العامل ان يبادر بإشعار المكتب المختص بفقدها للحصول على بطاقة جديدة مجاناً. * س: هل يحق للعامل طلب بيان عن مدة اشتراكه المسجلة في النظام؟ - ج: نعم يحق له ذلك، كما يجوز لأفراد عائلته في حالة وفاته طلب هذا البيان، ولا يستخدم إلا للغرض الذي صدر من أجله. * س: هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك بأثر رجعي؟ - ج: في حالة فوات المدة المحددة لصاحب العمل لإشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالإشعار فإنه لا يجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي إلا بتوافر الشرطين التاليين: أ- توافر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم تقديمه من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة. ب- سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.