أمير القصيم يرعى الملتقى الأول للعناية بالمكتبات الخاصة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة    أمير حائل يطلع على التقرير السنوي للتجمع الصحي    شراكة رقمية مع أوزبكستان    ارتفاع صادرات السعودية النفطية إلى 5.9 مليون في أكتوبر    «يوروستات»: التضخم يتباطأ في اليورو    الخريف: القطاع الصناعي يواصل نموه في 2025    التويجري: طورنا منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية    عريان.. من تغطّى بإيران    نقابة الفنانين السوريين تعيد المشطوبين    «مباراة ودية» تنتهي بفكرة دورة الخليج بمباركة خالد الفيصل ومحمد آل خليفة    الأهلي يستعيد كيسيه أمام الشباب    القيادة تهنئ أمير قطر ورئيس النيجر    مصادر «عكاظ»: الهلال يحسم تمديد عقد الدوسري يناير القادم    صيني يدعي ارتكابه جرائم لشعوره بالملل    حفل تكريم للزميل رابع سليمان    البلاد تودع الزميل عبدالله سلمان    «الدفاع المدني» يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت    إزالة 16 ألف تعدٍّ بالرياض    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    نور الرياض يستقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر    أنشطة ترفيهية    شتاء طنطورة.. أجواء تنبض بالحياة    مزارع سعودي يستخرج الأسمدة من الديدان    الأمير الوليد بن طلال يكرم الشقيري لجهوده المتميزة    مطعم يطبخ البرغر بنفس الزيت منذ 100عام    5 أطعمة تمنع تراكم الحديد في الدماغ    آمال جديدة لعلاج مرض الروماتيزم بمؤتمر طبي    مناهل العالمية تدشن إنفينيتي QX80 الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية    الملك عبدالعزيز الموفق (3)    مركبة ال (72) عامًا بجناح حرس الحدود في (واحة الأمن) .. أول دورية برية ساحلية    عبدالله يضيء منزل سعيد القرني    أمام وزير الخارجية.. القناصل المعيّنون حديثاً يؤدون القسم    التقرير الأول للمؤتمر الدولي لسوق العمل: المملكة تتفوق في معالجة تحديات سوق العمل    في روشن الصدارة اتحادية.. نخبة آسيا الصدارة هلالية.. ومقترح تحكيمي    رغم التحديات إدارة الشعلة الجديدة مستمرة للعودة    وزارة الثقافة تُدشّن مهرجان «بين ثقافتين» بأمسية فنية    لكم وليس لي    بين صناع التأثير وصناع التهريج !    ريال مدريد يتوّج بكأس القارات للأندية عبر بوابة باتشوكا المكسيكي    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    بغض النظر عن تنظيم كأس العالم!    روسيا تكثف هجماتها في كورسك وزيلينسكي يطالب بدعم عاجل    الإقليم بعد سوريا.. سمك لبن تمر هندي!    «إسرائيل» تتوغل داخل ريف درعا.. ومجلس الأمن يدعو لعملية سياسية    ضغوط الحياة.. عدو خفي أم فرصة للتحوّل؟    المملكة تؤكد ضرورة مواصلة التنسيق لوقف القتال في السودان    غزة تواجه أوامر الإخلاء وسط دعم إسرائيلي للاستيطان    «التضليل الإعلامي» في ورشة بمعرض كتاب جدة    تعليم النماص يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٤    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "الحفاظ على مقدرات الوطن والمرافق العامة من أهم عوامل تعزيز اللحمة الوطنية"    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    جمعية رتل بنجران تطلق التصفيات الاولية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز    محافظ محايل يلتقي مدير المرور الجديد    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    الدفاع المدني : أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية حتى السبت المقبل    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    «العليمي»: السعودية حريصة على تخفيف معاناة الشعب اليمني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يُحسب الراتب التقاعدي.. وهل يستحق الموظف المتوفى راتباً تقاعدياً؟
نظام التقاعد المدني ونظام تبادل المنافع!
نشر في الجزيرة يوم 02 - 05 - 2006

ترد الصفحة العديد من تساؤلات الإخوة الموظفين والأخوات الموظفات حول العديد من جوانب التقاعد المدني، وتجاوباً مع ذلك يسرنا أن نتطرَّق اليوم لأبرز النقاط التي عادة ما تدور حولها التساؤلات ومن أبرزها:
1- المعاش التقاعدي حق كفله النظام يقوم على مبادئ التكافل الاجتماعي ولا يعد إرثاً أو تركة.
2- نظام التقاعد يسري على جميع الموظفين المعينين على مراتب بميزانية الدولة، أو المؤسسات العامة والهيئات الحكومية رجالاً ونساءً.
3- نظام التقاعد كفل للمرأة حقوقها مثلها مثل الرجل.
4- يسوى المعاش التقاعدي للمتقاعد المدني، بواقع جزء من أربعين جزءاً من أساس الراتب الأخير عن كل سنة خدمة، على ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأساسي الأخير كالتالي:
الراتب الأساسي \ مدة الخدمة بالأشهرعلى480 = المعاش المستحق.
5- يستحق الموظف المدني معاشاً تقاعدياً، إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40% من راتبه الأخير، أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
6- يستحق الموظف المدني معاشاً تقاعدياً، إذا توفي أو أصيب على رأس العمل وبسببه على أساس 80% من راتبه الأخير، أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
7- إذا توفي المتقاعد أو الموظف المدني فيصرف معاشه كاملاً، ويوزع بالتساوي إذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر، و75% من المعاش إذا كان عددهم اثنين و50% من المعاش إذا كان المستفيد واحداً فقط، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى.
8- إذا قلّ المعاش عن 50% في حالة قطع أو وقف نصيب أحد المستفيدين لتوظفه، أو زواج الإناث أو وفاة أحد المستفيدين فيرفع المعاش إلى 50% أو الحد الأدنى أيهما أكثر ويعاد التوزيع بالتساوي.
9- الإجازة الدراسية لغرض الحصول على مؤهل علمي تحتسب في الخدمة لأغراض التقاعد، بشرط تسديد الاشتراكات التقاعدية عنها، وأن يعود لوظيفة خاضعة لهذا النظام.
10- الإعارة النظامية تحتسب في الخدمة لأغراض التقاعد، بشرط سداد الاشتراكات التقاعدية عنها.
11- يقطع نصيب الابن وابن الابن والأخ إذا بلغ أي منهم (21) سنة ويستمر الصرف له في حالة مواصلته للدراسة حتى بلوغه (26) سنة، أو تخرجه أيهما أقرب، وفي حالة إصابته بعجز يمنعه من الكسب يستمر الصرف له حتى زوال العجز.
12- يعاد صرف نصيب المستفيدات من المعاش، إذا انتهت الرابطة الزوجية أو تركت الوظيفة ولم تحصل على معاش أكبر.
13- يوقف المعاش إذا عيّن المتقاعد أو المستفيد على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد.
14- نظام التقاعد لا يجيز الجمع بين راتب الوظيفة الخاضعة لنظام التقاعد والمعاش التقاعدي، وإذا كان راتب الوظيفة أقل من المعاش التقاعدي يصرف الفرق من المعاش التقاعدي.
15- الموظف المفصول بسبب إلغاء الوظيفة، أو بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي، وكانت مدة خدمته تقل عن (15) سنة يحصل على مكافأة لمرة واحدة بنسبة 14% من مرتبه السنوي الأخير عن كل سنة.
16- يجوز ضم الخدمة المدنية والخدمة العسكرية السابقة، التي سبق التعويض عنها إلى الخدمة الحالية على أن يتقدم بطلب ضمها خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة، على أن يعيد مبلغ المكافأة، إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.
17- يعتمد في تحديد سن المتقاعد على تاريخ الميلاد المدوّن بالهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو شهادة الميلاد، وإذا لم يحدد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر من الأول من شهر رجب للسنة الهجرية التي ولد فيها.
18- لا يجوز الحجز على معاش المتقاعد إلا بنسبة 25% ويكون الحجز بأمر من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ديون الحكومة، أو بحكم قضائي في الديون الخاصة.
19- يجب على الوكيل إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد أو فرع البنك عن كل ما يطرأ على حياة المستفيدين من توظّف أو زواج أو وفاة، مع تقديم المستندات النظامية لذلك.
20- إن المؤسسة العامة للتقاعد حرصاً منها على راحة المستفيدين: استعاضت عن إثبات الحياة من المحكمة الشرعية سنوياً بتوقيع إقرارات خطية لدى فروع البنك، تكون ملزمة للمخول بالتوقيع عليها بالإبلاغ عما يطرأ على حياة المستفيدين.
21- إخفاء أي معلومة عن حالة المستفيدين يعتبر تزويراً في الأوراق الرسمية يطبّق بحقه النظام ويلزم بتسديد المبالغ المصروفة لغير مستحقيها.
22- يشترط تجديد الوكالة الشرعية كل خمس سنوات.
23- لا يجيز النظام الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش منح المعاش الأكبر.
24- يجب إحضار تقرير طبي من الهيئة الطبية عن المستفيد العاجز من الذكور ممن بلغ سن (21) سنة.
25- الموظف المستقيل الذي لم يتم تعويضه عن خدماته إذا عاد إلى وظيفة خاضعة لنظام التقاعد تعتبر خدماته السابقة مضمومة.
26- تحصل المرأة الموظفة على معاش تقاعدي إذا طلبت الإحالة المبكرة للتقاعد وخدمتها لا تقل عن (20) سنة، بعد موافقة الجهة التي تعمل بها.
27- تحصل المرأة الموظفة على المعاش التقاعدي، إذا كانت خدمتها (25) سنة فأكثر مهما كان سبب انتهاء الخدمة.
28- تحصل المرأة الموظفة إذا تقاعدت على معاش تقاعدي حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً.
29- إذا توفيت المرأة الموظفة أو أصيبت بعجز قطعي بغير سبب العمل تحصل هي أو المستفيدون عنها على معاش 40% من أساس الراتب الأخير أو 80% من الراتب الأخير إذا كان العجز أو الوفاة بسبب العمل، أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
30- يُستبعد من الخدمة عند تسوية المعاش التقاعدي.
أ - أيام الغياب.
ب - الإجازة بدون راتب، عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
ج - مدة كف اليد التي يتقرر الحرمان من الراتب خلالها.
د - كسور الشهر إذا لم تبلغ (29) يوماً.
ه - مدة الخدمة ما قبل السن النظامية للتعيين، والخدمة الزائدة بعد بلوغ سن التقاعد، ما لم يكن هناك تمديد نظامي.
31- حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها.
32- من يطلب الإحالة على التقاعد المبكر، عليه أن يتأكد قبل صدور قرار طي قيده، من أنه قد أكمل (20) عاماً فأكثر في الخدمة محتسبة لأغراض التقاعد، وذلك بعد استبعاد أيام الغياب والإجازة بدون راتب، وما قبل السن النظامية في التعيين.
33- من يستقيل أو يُفصل لغيابه أو تأديبياً لا يستحق المعاش التقاعدي الشهري، إلا إذا بلغت خدماته (25) عاماً فأكثر، بعد استبعاد أيام الغياب أو الإجازة بدون راتب، وما قبل السن النظامية للتعيين.
1- يشترط نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لضم فترات الاشتراك، بأن لا تقل الخدمة المطلوب ضمها عن سنة.
2- أجاز النظام لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني والعسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لم يسبق تعويضه عنها، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه لدى المؤسسة العامة للتقاعد أو العكس.
3- يُعتبر ضم فترات الاشتراك وفقاً لنظام تبادل المنافع اختبارياً للمشترك فله حق طلب الضم أو الامتناع عنه.
4- يشترط نظام تبادل المنافع لضم الخدمة، ألا يكون المشترك قد تسلَّم مكافأة أو معاشاً شهرياً عنها.
5- يُشترط لضم الخدمة أن يتقدم المشترك بطلب خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل.
6- لا تكون فترات الاشتراك المضمومة فترات مكملة لاستحقاق المعاش، قبل بلغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام لاستحقاق المعاش، ولا يسري هذا القيد في حالة إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
7- لا توجد أعباء مالية على المشترك لقاء ضم خدماته وفقاً لنظام تبادل المنافع، وإنما يتم بين المؤسستين حال انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، واستحقاقه للمعاش التقاعدي.
المستفيدون من المعاشات التقاعدية ومقيمون خارج المملكة يكتفى بإقرار خطي معتمد من السفارة أو القنصلية السعودية عن حالة المتقاعد أو المستفيد من الورثة، وكذلك إثبات مواصلة الدراسة من الكلية أو الجامعة التي يدرس فيها، لمن تجاوز عمره (21) سنة من الأبناء أو الإخوة الذكور، ويكون الإثبات مُصدَّقاً من السفارة أو القنصلية السعودية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.