قرأت في بعض الصحف المحلية مقابلات مع بعض المشايخ حول ما يسمى بتقنين الشريعة، فأبدوا آراءهم في ذلك وكان من حقي إبداء رأيي في هذا الموضوع فأقول: 1- ما المراد بالتقنين وما المراد بالشريعة؟.. المراد بالتقنين وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها. والمراد بالشريعة الكتاب والسنة وليس المراد بها اجتهادات الفقهاء، فهل يمكن تقنين الكتاب والسنة بجعلها على شكل مواد قانونية هذا لا يمكن فهما أجلّ وأعظم من ذلك. وأيضاً فالله قد فصل الكتاب. قال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}، فهو مفصل في سور وآيات.. والآيات يفسر بعضها بعضاً، ويبين بعضها بعضاً، والأحاديث كذلك مصنفة في كتب وأبواب وشروح، وهي أيضاً يبين بعضها بعضاً، ويفسر بعضاً ولا تتسع المواد القانونية لاستيعاب ما في الكتاب والسنة. 2- وإن أريد بالشريعة اجتهادات الفقهاء فهذه تسمية خاطئة فأقوال الفقهاء ليست تشريعاً وإنما هي تبيين للتشريع وقد يخطئ هذا التبيين وقد يصيب فالاعتماد ليس عليه وإنما هو على الكتاب والسنة، وأيضاً الفقه لا يحتاج إلى تقنين لأنه مفصل في كتب وأبواب ومسائل وفهارس ومن أراد حكماً في مسألة أو فصلاً في قضية فسيجد ما يطلب بيسر وسهولة. 3- لو حولنا كتب الفقه إلى مواد وألزمنا القضاة بالحكم بها كنا بذلك عطلنا باب الاجتهاد المطلوب شرعاً وجمدنا على هذه المواد القابلة للخطأ والصواب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) وحينئذ لا بد من تصحيح الحكم الخاطئ بالرجوع به إلى الصواب وترك الخطأ وقد قال العلماء: لا ينتقص من حكم الحاكم إلا ما خالف الدليل، والجمود على المواد المقننة يعطل هذا كله ويبقي على ما دون في المواد المقننة. 4- الواجب أن يقال تشريع القانون أي تحويله إلى ما يوافق الشريعة ولا يقال تقنين الشريعة أي تحويلها إلى ما يشبه القانون الوضعي تأدباً مع شرع الله وتنزيهاً له بأن يهبط به إلى مستوى صورة القوانين الوضعية. 5- الواجب العناية بدراسة الشريعة وتأهيل القضاة بمعرفتها جملة وتفصيلاً ولا نتخذ من ضعف معلومات بعض القضاة وسيلة للتصرف في الشريعة بما يسمى بالتقنين لأن هذا العمل يزيد القضاة ضعفاً ويقتل مواهبهم ثم هو وسيلة إلى الحكم بآراء الرجال وترك الحكم بما أنزل الله، والله تعالى يقول لنبيه: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ}، ويقول جل وعلا: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ}، ولم يقل بما رأيت. وتقنين الفقه وإلزام القضاة بالحكم به دون نظر إلى ما يوافق الدليل وما يخالفه حكم بما رآه الناس، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بما رآه فكيف يجوز لغيره أن يحكم بآراء الفقهاء. أعود فأقول: إن الواجب تأهيل القضاة علمياً بتكثيف الدراسات الشرعية وإعطائها ما تستحق من الاهتمام، وذلك بالعناية بتدريس العلوم الشرعية في مختلف مراحل الدراسة واستيعابها وعدم ترك شيء منها، وبعض المدرسين يضيع على الطلاب وقتهم ويشتت جهودهم فتنتهي السنة الدراسية وهم لم يستكملوا المقررات فيشكل ذلك ضعفاً في معلوماتهم ويتخرجون وهم لم يدرسوا مقرراتهم وإنما أخذوا منها ما ينجحهم في الاختبارات وتركوا الباقي، هذا هو منشأ الضعف في القضاة وهو ضعف يجب أن يعالج وليس العلاج بالتصرف في الشريعة وإنما العلاج بتدارك النقص والضعف. وفق الله ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. وجنبهم ما يسيء إلى دينهم ويبعدهم عن شريعة ربهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.