زيلينسكي يرى أن عضوية الناتو ستُنهي المرحلة الساخنة من الحرب    التعاون يتغلّب على الرائد بهدف " في ديربي القصيم    أسباب آلام البطن عند الرجال    الدموع    هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تحركات دبلوماسية تركية روسية إيرانية لاحتواء الأحداث السورية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    "الجوهرة وأسيل" في المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024    معرض المخطوطات السعودي يروي حكاية التراث ويكشف نفائس فريدة    دوري روشن: سافيتش يقود الهلال للفوز على الشباب وتضييق الخناق على صدارة الاتحاد    حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون    استقلالية "تخصصي العيون".. دعم للبحث والابتكار    مهرجان للحنيذ بمحايل    دورة للإسعافات الأولية    الاتحاد «حاد»    الكويت: صدور مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    ميداليتان عالميتان لأخضر الباراتايكوندو    المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    هل ترى هدنة غزة النور قبل 20 يناير؟    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجلان: تكييف الواقعة التأديبية غير صحيح
« الجزيرة » تواصل رصد الانتقادات الموجهة لنظام الموظفين
نشر في الجزيرة يوم 02 - 01 - 2005

في مداخلة له على مشروع نظام الموظفين قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: (إن إبعاد الموظف الثابت جُرْمُه عن الوظيفة العامة، فور صدور الحكم بإدانته، فيه حماية لشرف الوظيفة العامة، وإبقاؤه على الوظيفة انتهاك لهذه الحرمة).
وأضاف قائلاً: (إن العدل في الموظف الثابت جرمه، ينبغي ألا يتخذ ذريعة لانتهاك حرمة الوظيفة العامة والإساءة إليها).
النص الحالي أولى بالاتباع
ورأى الدكتور العجلان أن النص الحالي الذي يعطي الحق للجهة الإدارية في فصل الموظف، بعد إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بقوة النظام (هو الأولى بالاتباع، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي شرف الوظيفة العامة).
العقوبة التأديبية بحكم قضائي
وأوضح أن تكييف الواقعة التأديبية، تكييف غير صحيح، مؤكداً أن العقوبة التأديبية، في حاجة إلى حكم قضائي، فيما رأى أن الموظف المدان، لا يتوافر عنده شروط شغل الوظيفة العامة، وأن الحكم بإدانة الموظف مع وقف التنفيذ، يتم لاعتبارات إنسانية مثل: ضعفه أو كبر سنه، أو لعدم تحمله العقوبة، أو لغير ذلك.
وقال: (إن هذه الاعتبارات مخلة بشغل الوظيفة، وصلاحية الموظف لشغلها).
تكييف العقوبات
وطالب العجلان اللجنة بتكييف العقوبات، وتساءل: هل هي عقوبات أصلية وتبعية، أم أنها عقوبة واحدة نشأ عنها اختلال شرط من شروط الوظيفة العامة أوجب فصله، بسبب فقدان هذا الشرط؟
تأييد اللجنة والتعديلات
من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور محسن آل تميم الحكم الذي جاء في المادة الخامسة من مشروع النظام، كما أيد التعديلات التي رأت اللجنة إدخالها على بعض المواد النظامية وهي: المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والمادة 30-14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
واقترح أن تنص اللجنة صراحة على هاتين المادتين في المادة العشرين من مشروع نظام الموظفين، وعزا ذلك (لوضوح الارتباط معهما، وضرورة فك الاشتباك معهما).
موقف واقعي ومتوازن
وقال الدكتور آل تميم: (إن اللجنة وفقت بتبني الحكم الوارد في المادة الخامسة من المشروع، إذ اتخذت موقفاً واقعياً ومتوازناً بين رأيين متناقضين كلاهما فيهما تعميم لا يصح أحدهما، الإلزام بالتطبيق عقوبة فصل الموظف بقوة النظام، حتى وان تم إيقاف تنفيذ عقوبته الجنائية الأصلية، بقرار من ديوان المظالم، مراعاة لظروف معينة، والآخر يرى أن وقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية يجب أن يمتد ليشكل العفو من العقوبة التبعية، المرتبطة بها وهي: الفصل من العمل.
الفصل حماية للمجتمع
وأوضح أن الوظيفة العامة في غاية التنوع، من حيث طبيعتها وأهميتها، ودرجة حساسيتها، وطالب بعدم التعميم في الفصل أو الإبقاء، وإنما يترك قرار فصل مثل هذه الموظف من الوظيفة العامة، صيانة لها، وحماية للمجتمع، أو للتجاوز عن ذلك مراعاة لظروفه، وظروف من يعول، بإبقائه في الوظيفة، أو ربما النقل عنها إلى غيرها.
وقال: (ينبغي أن يكون ذلك متروكاً لتقدير وحكم المحكمة التأديبية في ديوان المظالم).
تساؤلات العماج
أما عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العماج فتساءل عمّا إذا كانت المخالفات المالية يدخل فيها اختلاس أموال الدولة؟ وقال: إذا كان الأمر كذلك فهل العقوبات الواردة في المادة السادسة كافية؟
وأضاف قائلاً: لنفرض أن هناك من اختلس مبلغاً كبيراً، أكثر مما سوف يحسم عليه، أو ينذر به، أو يحرم فيه من العلاوة الدورية، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ أليس من الواجب تعريف المخالفات التي وردت في المادة السادسة في مادة مستقلة، حتى نعرف هل تشمل هذه الأمر؟ أم أن المخالفات تتعلق بالمخالفات البسيطة، سواء أكانت مادية أم إدارية؟ ومن ثم فان مخالفة الاختلاس تعد جنائية؟ وكيف تتعامل إدارة الموظف المختلس معه إذا اكتشفت الاختلاس، قبل أن تكتشفه هيئة الرقابة والتحقيق؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.