الذهب يقترب من مستوياته القياسية    معهد الإدارة العامة يعتمد الواقع الافتراضي في تطوير التدريب    دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال والنصر والأهلي يواجهون في ربع النهائي غوانغجو ويوكوهاما وبوريرام    أمين القصيم يزور "بسطة خير السعودية" ويشيد بجهود المشاركين    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العباسة أحد أبرز أصول التراث العمراني بجازان    الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    بادرة هدايا الخير لمرض الزهايمر تتنقل في جولة اجتماعية وصحية في أرجاء المملكة بشهر رمضان    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الدولية    احرصوا على سجل الذكريات    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    ترفيه ومبادرات مجتمعية    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجلان: تكييف الواقعة التأديبية غير صحيح
« الجزيرة » تواصل رصد الانتقادات الموجهة لنظام الموظفين
نشر في الجزيرة يوم 02 - 01 - 2005

في مداخلة له على مشروع نظام الموظفين قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: (إن إبعاد الموظف الثابت جُرْمُه عن الوظيفة العامة، فور صدور الحكم بإدانته، فيه حماية لشرف الوظيفة العامة، وإبقاؤه على الوظيفة انتهاك لهذه الحرمة).
وأضاف قائلاً: (إن العدل في الموظف الثابت جرمه، ينبغي ألا يتخذ ذريعة لانتهاك حرمة الوظيفة العامة والإساءة إليها).
النص الحالي أولى بالاتباع
ورأى الدكتور العجلان أن النص الحالي الذي يعطي الحق للجهة الإدارية في فصل الموظف، بعد إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بقوة النظام (هو الأولى بالاتباع، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي شرف الوظيفة العامة).
العقوبة التأديبية بحكم قضائي
وأوضح أن تكييف الواقعة التأديبية، تكييف غير صحيح، مؤكداً أن العقوبة التأديبية، في حاجة إلى حكم قضائي، فيما رأى أن الموظف المدان، لا يتوافر عنده شروط شغل الوظيفة العامة، وأن الحكم بإدانة الموظف مع وقف التنفيذ، يتم لاعتبارات إنسانية مثل: ضعفه أو كبر سنه، أو لعدم تحمله العقوبة، أو لغير ذلك.
وقال: (إن هذه الاعتبارات مخلة بشغل الوظيفة، وصلاحية الموظف لشغلها).
تكييف العقوبات
وطالب العجلان اللجنة بتكييف العقوبات، وتساءل: هل هي عقوبات أصلية وتبعية، أم أنها عقوبة واحدة نشأ عنها اختلال شرط من شروط الوظيفة العامة أوجب فصله، بسبب فقدان هذا الشرط؟
تأييد اللجنة والتعديلات
من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور محسن آل تميم الحكم الذي جاء في المادة الخامسة من مشروع النظام، كما أيد التعديلات التي رأت اللجنة إدخالها على بعض المواد النظامية وهي: المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والمادة 30-14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
واقترح أن تنص اللجنة صراحة على هاتين المادتين في المادة العشرين من مشروع نظام الموظفين، وعزا ذلك (لوضوح الارتباط معهما، وضرورة فك الاشتباك معهما).
موقف واقعي ومتوازن
وقال الدكتور آل تميم: (إن اللجنة وفقت بتبني الحكم الوارد في المادة الخامسة من المشروع، إذ اتخذت موقفاً واقعياً ومتوازناً بين رأيين متناقضين كلاهما فيهما تعميم لا يصح أحدهما، الإلزام بالتطبيق عقوبة فصل الموظف بقوة النظام، حتى وان تم إيقاف تنفيذ عقوبته الجنائية الأصلية، بقرار من ديوان المظالم، مراعاة لظروف معينة، والآخر يرى أن وقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية يجب أن يمتد ليشكل العفو من العقوبة التبعية، المرتبطة بها وهي: الفصل من العمل.
الفصل حماية للمجتمع
وأوضح أن الوظيفة العامة في غاية التنوع، من حيث طبيعتها وأهميتها، ودرجة حساسيتها، وطالب بعدم التعميم في الفصل أو الإبقاء، وإنما يترك قرار فصل مثل هذه الموظف من الوظيفة العامة، صيانة لها، وحماية للمجتمع، أو للتجاوز عن ذلك مراعاة لظروفه، وظروف من يعول، بإبقائه في الوظيفة، أو ربما النقل عنها إلى غيرها.
وقال: (ينبغي أن يكون ذلك متروكاً لتقدير وحكم المحكمة التأديبية في ديوان المظالم).
تساؤلات العماج
أما عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العماج فتساءل عمّا إذا كانت المخالفات المالية يدخل فيها اختلاس أموال الدولة؟ وقال: إذا كان الأمر كذلك فهل العقوبات الواردة في المادة السادسة كافية؟
وأضاف قائلاً: لنفرض أن هناك من اختلس مبلغاً كبيراً، أكثر مما سوف يحسم عليه، أو ينذر به، أو يحرم فيه من العلاوة الدورية، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ أليس من الواجب تعريف المخالفات التي وردت في المادة السادسة في مادة مستقلة، حتى نعرف هل تشمل هذه الأمر؟ أم أن المخالفات تتعلق بالمخالفات البسيطة، سواء أكانت مادية أم إدارية؟ ومن ثم فان مخالفة الاختلاس تعد جنائية؟ وكيف تتعامل إدارة الموظف المختلس معه إذا اكتشفت الاختلاس، قبل أن تكتشفه هيئة الرقابة والتحقيق؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.