أصدرت وزارة المالية نشرتين إيضاحيتين حول المتطلبات النظامية عند إبرام العقود للأغراض الزكوية والضريبية التي صدر بها المرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 15-1- 1425ه والقاضي بالموافقة على نظام ضريبة الدخل الذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من 13-6-1425ه الموافق 30-7-2004م واللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1535 وتاريخ 11-6- 1425ه. وأكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المادة الحادية والستين من النظام والمادة الثامنة والخمسين من اللائحة أوجبتا تزويد مصلحة الزكاة والدخل بأي معلومات مرتبطة بالضريبة عند طلبها وبمعلومات عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد وطالب معاليه الجهات الحكومية التي تعد ملزمة نظاماً بتنفيذ تلك المتطلبات بمراعاة تنفيذ ذلك وتزويد مصلحة الزكاة والدخل بمعلومات عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص أولاً بأول وكذلك استقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة وتوريدها وفقاً لما تضمنته النشرات التعريفية التي أعدتها المصلحة لهذا الغرض وفيما يلي نص النشرتين: نشرة إيضاحية: حول المتطلبات النظامية عند إبرام العقود للأغراض الزكوية والضريبية تود مصلحة الزكاة والدخل أن تلفت انتباه جميع مسؤولي الإدارات المالية بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة إلى أنه طبقاً لما قضت به المادة الحادية والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م -1) وتاريخ 15-1-1425ه، وطبقاً لما تقضي به تعليمات جباية الزكاة، فإنه يلزم على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات تطلبها للأغراض الزكوية والضريبية، وبالمعلومات المتعلقة بالعقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص. وتيسيراً من المصلحة على هذه الجهات، فقد تم إعداد النموذج المرفق المتضمن بعض المعلومات عن العقد والذي يتعين تعبئة بنوده عند إبرام او تعديل العقد وتزويد الإدارة العامة للمصلحة به. الالتزامات التي يتعين التقيد بها: 1- أن يتم إخطار المصلحة بالعقود أو تعديلاتها التي تبرم مع القطاع الخاص وفقاً للنموذج المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد أو التعديل. 2- إخطار المصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد وما يترتب على طرفي العقد نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. 3- تزويد المصلحة بهذا النموذج لا يخل بحقها في طلب صورة من العقد إذا تطلب الأمر ذلك. 4- لا يسري هذا الالتزام على العقود التي تقل قيمتها عن مبلغ مائة ألف ريال. المسؤولية في حالة عدم الالتزام بذلك: أ- إذا أخل أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية إخطار المصلحة بالالتزام المشار إليه بعاليه، يكون ذلك الشخص مسؤولاً بالتضامن عن الزكاة أو الضريبة المتوجبة عن العقد وأية غرامات مترتبة عليه. ب - طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (278) لعام 1391ه، يعد مدراء الإدارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن أداء هذا الالتزام في الموعد المحدد. نظام ضريبة الدخل ضريبة الاستقطاع أولاً: مسؤولية استقطاع الضريبة: تقع مسؤولية استقطاع الضريبة على كل مقيم، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم، ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة، ويعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة. 3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة. 4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة. 5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة. 6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة. 7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها. 8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة. 9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة. 10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، أو نشاط مشابه له. مع مراعاة الآتي: أ- لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره. ب - يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة. ثانياً: سعر ضريبة الاستقطاع: وفقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي وما نصت عليه اللائحة التنفيذية، يحتسب مبلغ الضريبة المستقطع من إجمالي المبالغ المدفوعة على النحو الآتي: أتعاب إدارة - 20% أتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15% إيجار، خدمات فنية أو استشارية، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، خدمات اتصالات هافية دولية، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5%. أي دفعات أخرى 15%. * يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق، وإدارة السفن، ونحوها. * يقصد بالأتاوة أو الريع: الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، على حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، وأسرار التجارة، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية. * يقصد بالإيجار: المبالغ المدفوعة مقابل عقود تأجير مثل تأجير المعدات أو الآلات أو المساكن أو شبكات المعلومات وغيرها. * يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية، والخدمات الاستشارية، أو الإشرافية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها. * يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة. * يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة. * يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي: أ- لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية. ب - يعتبر في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع. ج - لا يمنع خضوع الشركة الموزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة منها. * يقصد بعوائد القروض: أي مبالغ تدفع لغير مقيم مقابل استخدام المال. * يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في (ثانياً) أعلاه. ثالثاً: التزامات الشخص الذي يستقطع الضريبة: يجب على كل شخص، سواء طبيعي أو اعتباري، ملزم باستقطاع الضريبة الآتي: 1- التسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل. 2- استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد طبقاً للنموذج الشهري. 3- تقديم النموذج السنوي الخاص بعمليات الاستقطاع التي تمت خلال السنة خلال (120) يوماً من انتهاء تلك السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال (60) يوماً من نهاية سنتها المالية. 4- تزويد المستفيد بشهادة استقطاع تبين اسم المستقطع منه، والمبلغ المدفوع، وقيمة الضريبة المستقطعة، ورقم وتاريخ ايصال السداد. 5- الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة. رابعاً: مسؤولية الشخص الملزم بالاستقطاع: أ- إذا لم يستقطع الشخص الملزم بالاستقطاع الضريبة كما هي محددة في النظام، أو إذا استقطعها ولم يوردها للمصلحة، أو إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة، يعتبر هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية عن تسديد قيمة الضريبة غير المسددة في الموعد النظامي، إضافة إلى الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من النظام ومقدارها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد. ب - إذا أخفى الشخص الملزم بالاستقطاع معلومات عن المصلحة، أو قدم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، يعتبر هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية عن سداد الغرامة الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من النظام ومقدارها 25% من فرق الضريبة غير المسددة. خامساً: أحكام أخرى يتوجب مراعاتها عند استقطاع الضريبة: أ- تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في ثانياً أعلاه على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم اعتباراً من 13-6-1425ه الموافق 30-7-2004م. ب - إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه، تصبح الضريبة نهائية، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة مستقطعة. ج- إذا كان المبلغ مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، وهذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم. د- إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تخصم من الضريبة المتوجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي. ه- إذا لم تستقطع الضريبة وتسدد في موعدها النظامي، فإن المستفيد (المستقطع منه) يبقى مديناً للمصلحة بقيمتها ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله. سادساً: نماذج ضريبة الاستقطاع: قامت مصلحة الزكاة والدخل بإعداد نماذج خاصة، لتطبيق الأحكام الواردة بمادة ضريبة الاستقطاع، تسهل على المكلفين أداء الالتزامات المترتبة عليهم وهي: 1- نموذج استقطاع الضريبة الشهري: يعتبر هذا النموذج بمثابة الاقرار الذاتي عن الضريبة المستقطعة خلال شهر، ويجب على الملزم بالاستقطاع تقديمه للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. 2- نموذج استقطاع الضريبة السنوي: يجب على كل ملزم بالاستقطاع تعبئة هذا النموذج وتقديمه للمصلحة خلال (120) يوماً من نهاية السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديمه خلال (60) يوماً من نهاية سنتها المالية.