نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تعاون مثمر    الذهب يتراجع من أعلى مستوياته التاريخية وسط تزايد الإقبال على المخاطرة    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    برعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    عدنان إبراهيم    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    محطة أرضية للطائرات المسيرة    زهور حول العالم    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    تحت رعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل    فرع الإفتاء بجازان يقيم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية التقنية بمدينة جازان    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    رئيس اتحاد التايكوندو: المسؤولية مضاعفة ونحتاج تكاتف الجميع    كوزمين: مرتدات التعاون تقلقني    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا    "الشورى" يقر نظاماً مقترحاً لرعاية الموهوبين    الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.. مستقبل واعد    جولة جديدة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما    الذهب الإلكتروني لجامعة سعود    الأمم المتحدة تدين الهجمات على مخيمات النازحين بالسودان    «حماس» توافق مبدئيًا على توسيع صفقة الأسرى.. انفراجة محتملة بالمفاوضات    دعوة المنشآت الغذائية للالتزام بالاشتراطات الصحية    القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات في الرياض    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية البر بأبها تعقد اجتماع جمعيتها العمومية    في جدة.. إثارة الفورمولا 1 تعود على أسرع حلبة شوارع في العالم    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يحصدون 8 جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات    وزارة البلديات وأمانة الشرقية و وبرنامج الأمم المتحدة يطلعون على مبادرات التطوير والتحول البلدي    اتفاق سعودي – أمريكي مرتقب في الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية    مدير فرع الهلال الأحمر يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    وقفات مع الحج والعمرة    أمانة جدة تصادر 30 طنًا من الفواكه والخضروات    "محراب" أول قائد كشفي يرتدي الوشاح الجديد لكشافة شباب مكة    ترقّب لاختراق حاسم نحو إنهاء حرب تستنزف الجميع.. تقارب واشنطن وموسكو يقابله تصعيد دام في أوكرانيا    ضغط عسكري متزايد على آخر معقل للجيش في دارفور.. الدعم السريع يصعد في الفاشر ويستهدف مخيمات النازحين    أسرة العساكر تحتفي بزواج خالد    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الزكاة والدخل" تؤكد ترحيل الخسائر واسترداد المبالغ الزائدة
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2006

أكدت مصلحة الزكاة والدخل أن النظام الضريبي الجديد يضمن سرية المعلومات للمكلفين بالزكاة وترحيل خسائرهم إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة وطريقة محاسبة تضمن لهم حقوقهم، وأيضاً استرداد المبالغ المسددة بالزيادة والمدة النظامية للربط، كما ضمن لهم حق الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم الخطاب.
وأعلنت"المصلحة"من خلال ورشة تدريبية نظمتها خلال الأسبوع الجاري في الظهران لمنسوبي فرعيها في كل من الدمام والأحساء، عن جوانب عدة من"النظام الضريبي الجديد للمكلف"، وبخاصة حقوق المكلفين بالزكاة والالتزامات الواجبة عليهم.
وتضمنت حقوق المكلف، التي استعرضها خبراء"المصلحة"منصور الوابلي ومنصور المحيا وصالح القباع وأحمد الطائفي وسليمان الضحيان، سرية المعلومات، من خلال"حفاظ المصلحة وجميع العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين، والتي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية"، كما تضمن"ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وستحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي إلى السنوات الضريبية التالية، إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وحددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً، بما نسبته 25 في المئة من الربح السنوي، طبقاً لإقرار المكلف".
وأشار المتحدثون في الورشة إلى طريقة المحاسبة، موضحين أنه"يجوز - وللأغراض الضريبية - أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية على مبلغ 5 ملايين ريال، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية، حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد"، مستثنياً"الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك، إذ يجوز لها استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية، وما عدا ذلك يجوز لها -وللأغراض الضريبية - استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي".
وكفل النظام الجديد"استرداد المبالغ المسددة بالزيادة، إذ منح النظام المكلف الحق في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال 5 سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، كما ان له الحق في تعويض مقداره 1 في المئة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوماً، تبدأ بعد مضي 30 يوماً على مطالبته، وتستمر إلى حين تسلمه المبلغ".
أما المدة النظامية للربط فإن"المصلحة لا تقوم بإجراء أو تعديل الربط عليه بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة الضريبية. أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا وجد الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ففي هذه الحال يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال 10 سنوات من نهاية السنة الضريبية".
وأشار المتحدثون في الورشة، التي تختتم اليوم، إلى"حق المكلف في الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم خطاب الربط، كما يحق له الاستئناف على القرار الابتدائي خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم القرار، ويجوز له كذلك التظلم على القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار". وفي جانب التزامات المكلف، أكدوا"وجوب تسجيل كل شخص خاضع للضريبة نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى"، مستثنين"المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي"، وحذروا من"فرض غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن عدم التسجيل".
أما الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية ف"يُلزم المكلف بأن يحتفظ بها في المملكة وباللغة العربية، لتحديد الضريبة الواجبة عليه والمستندات التي تثبت صحتها، ويستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له مُنشأة دائمة في المملكة"، مؤكدين"تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة من واقعة خلال 120 يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار"، أما المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال ف"يشهد محاسب قانوني مرخص له بصحة الإقرار". وأكدوا على شركات الأشخاص"تقديم إقرار معلومات في أو قبل اليوم ال60 من نهاية سنتها الضريبية".
واستعرضوا الغرامات التي تفرض على المتأخرين عن تقديم إقراراتهم عن الموعد المحدد وتسديد الضريبة من واقعه"إذ تُفرض عليه غرامة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو بحسب النسب التالية أيهما أكبر 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي، و10 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 30 يوماً، ولم يتجاوز 90 يوماً من الموعد النظامي، و20 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً من الموعد النظامي، و25 في المئة من الضريبة غير المسددة، إذا زاد التأخير عن 365 يوماً من الموعد النظامي. كما تُفرض غرامة تأخير بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة. وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25 في المئة من فرق الضريبة الناتج من الغش أو تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية بقصد التهرب من الضريبة.
وفي ما يتعلق باستقطاع الضريبة أكدوا على"المقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المسدد وفقاً للأسعار والأحكام الواردة في المادة ال 68 من النظام، وتُحدد الضريبة وتُورّد إلى"المصلحة"خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي دُفِع فيه للمستفيد، كما يقوم المكلف في نهاية السنة الضريبية بتقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من نهاية سنته المالية"، مستثنين شركات الأشخاص"فعليها تقديم النموذج خلال 60 يوماً من نهاية سنتها المالية، وفي حال عدم الالتزام بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.